التأثير في الإباحة.
وأما الثاني: وهو تعيين المعاملة الجارية بين الناس، فقد عرفت أن ظاهر الشيخ (قدس سره) أنها استباحة منهم وتراض منهم، لا بعنوان التمليك حتى يدخل في العقود الفاسدة التي لا تسوغ التصرف، خصوصا بملاحظة أن موردها المحقرات المبنية على التصرف بمجرد الإباحة والتراضي، وإن كانت المعاطاة المتداولة إلى اليوم إنما هي في مقام البيع والشراء، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى بقية الكلام مما يتعلق به المقام.
- قوله (قدس سره): (وحاصله أن المقصود هو الملك... الخ) (2).
هذا هو الذي ألجأ صاحب الجواهر (رحمه الله) (3) إلى جعل مورد الإباحة هي المعاطاة المقصود بها الإباحة، لئلا يلزم تخلف العقود عن القصود، وعدم الفرق بينها وبين سائر العقود الفاسدة التي لا يلتزمون فيها بجواز التصرف، كما أنه هو الذي ألجأ المحقق الكركي (قدس سره) (4) إلى دعوى إرادة الملك المتزلزل من الإباحة، لئلا يلزم شئ من المحذورين.
لا يقال: عدم تأثير المعاطاة في بعض مراتب الملك وتأثيرها في بعضها لا يلزم منه تخلف العقد عن القصد، بل ما وقع صدر عن قصد، ولا يجب وقوع كل ما قصد، بتوهم أن للملك مراتب، ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، والأخير مساوق للإباحة المالكية.