إلا أن التسليط المطلق ليس جنسا للتمليك والإباحة، حتى يتفصل تارة بأمر وجودي وأخرى بأمر عدمي، بل التسليط لازم أعم للتمليك ولإنشاء الترخيص، فيتخصص بالإباحة لمكان عدم قطع إضافة الملك عن نفسه، فحديث وجود الجنس بلا فصل أجنبي عما نحن فيه بالكلية، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع... الخ) (1).
ربما يقال: إن المعاطاة الجارية بين الناس لا إنشاء ولا تسبيب فيها إلى شئ من الملكية والإباحة، وإن محل الكلام بين الخاصة والعامة هو أن الخاصة يقولون بحصر انعقاد البيع في الايجاب والقبول، سواء كان بالقول أو بغيره، والعامة يقولون بانعقاده بمجرد التعاطي الخالي عن الانشاء كما ينعقد بالانشاء، وأن المعاطاة مع ذلك تفيد الملكية، لانتزاع حقيقتها وهي الجدة عن مجرد استيلاء كل من الطرفين على كل من العينين، وأن مرادهم بالإباحة هو الملك المتزلزل، وعمدة ما اعتمده في ذلك أن المعاطاة الجارية بين الناس لا انشاء فيها، كالتقابض الواقع بعد الصيغة، ومحل الكلام هذه المعاملة الجارية بين الناس، واستشهد لمرامه بفقرات من كلام الشيخ في الخلاف (2) وكلام الحلي في السرائر (3).