وأما بعض التصرفات الأخر كالعتق والبيع فيستحيل تقارنهما مع الملك، لاستحالة دخول العين في الملك وخروجها رأسا أو إلى ملك الغير في زمان واحد، بل إذا أريد من العتق والبيع ما هو كذلك بالحمل الشائع للزم محذور الدور أيضا، لتوقف الملك عليهما توقف المسبب على سببه، ولتوقفهما على الملك توقف المشروط على شرطه، فلا بد فيهما من الالتزام بسببية إنشاء البيع أو العتق بجزء منه، أي قبل تمامية الصيغة للتأثير في الملك، لئلا يلزم محذور الدخول والخروج في زمان واحد، ومحذور التوقف من الطرفين، لتوقف الملك على جزء من الانشاء من دون توقف للانشاء بجزئه على الملك، بل الموقوف على الملك آنا ما هو بيع وعتق حقيقة، أو ما هو سبب تام للتأثير وهو تمام الانشاء عقدا أو إيقاعا، وتمام الكلام في باب الخيارات.
- قوله (قدس سره): (وما أبعد ما بينه وبين توجيه... الخ) (1).
سياق العبارة يقتضي حدا وسطا، وليس هو إلا عدم كونه بيعا شرعا، فكأن المراد بالأول عدم كونه بيعا حتى عرفا.
لا يقال: فكيف يجامع قصد النقل والتملك.
لأنا نقول: يكفي فيه إنشاء النقل بنظر الناقل، نعم الانصاف أن المعاملة الجارية بين الناس إذا كانت بقصد النقل والتمليك فلا محالة يكون ناقلا بنظرهم بما هم أهل العرف، فلا يقاس بانشاء النقل من أحدهم على خلاف الطريقة العرفية، فلا يراد من نفي البيعية عنها إلا نفيها شرعا فلا وسط في البين.
- قوله (قدس سره): (فكل بيع عنده لازم... الخ) (2).
فالبيع المعاطاتي مع قطع النظر عن الخيارات، إما لازم وإما ليس ببيع، وأما ما صدره بقوله: (شرط اللزوم منحصر في مسقطات... الخ) فهو مستدرك، لأن الكلام