على الفرض، واقباضه بعده باعتبار اعتقاد لزومه عليه، فليس له كشف نوعي عن الرضا باستيلائه، بخلاف التسليط والاستيلاء الغير المسبوق بشئ، فإنه صادر عن كمال الطيب والرضا، وهو المسوغ لجواز التصرف.
لا يقال: إذا كان تسليطه بعنوان التمليك فهو راض باستيلائه المالكي ولم يحصل.
لأنا نقول: التسبب إلى الملكية لأجل حصول التمكن من التصرف بنحو أوفى وأكمل، فالتمليك منبعث عن الرضا بانتفاع كل منهما بالعين، لا الرضا منبعث عنه أو مقيد به، وهذا هو المراد بالرضا الضمني - أي في ضمن رضاه بالتسليط المالكي -.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ (1) من التحفظ على عدم تخلف العقد عن القصد، بدعوى أن الملكية مرتبة على المعاطاة بشرط التصرف أو التلف، وفرق بين إلغاء الأثر وترتيب غيره وبين إمضائه بشرط.
فهو وإن كان لطيفا في نفسه، إلا أني لم أجد من وافقه عليه بجعل التصرف والتلف شرطا لتأثير المعاطاة، وإن كان حصول الملك قبلهما مشهورا جمعا بين القواعد، وحصول الملك قبل التصرف والتلف أمر، ونفوذ المعاطاة الملحوقة بالتصرف والتلف أمر آخر، والجمع بين القواعد لا يقتضي الشرطية بل الملكية فقط.
- قوله (قدس سره): (والتزامهم حصول الملك مقارنا... الخ) (2).
فيه مسامحة حيث إنه (قدس سره) ليس هنا بصدد كيفية سببية ملك التصرفات، وإلا فبعض تلك التصرفات لا مانع من مقارنتها للملك كالوطئ، فإن اللازم مقارنة الوطئ للملك لئلا يكون وطيا في غير ملك، ومع المقارنة الزمانية لم يقع الوطي في غير الملك، بل إن تحقق الوطي تحقق الملك، والظرفية لا تستدعي السبق الزماني للمظروف، بل مقتضى التضائف بين الظرفية والمظروفية تكافؤهما في القوة والفعلية كما فصلنا القول فيه في باب الفسخ (3) بالفعل في كتاب الخيارات.