وجود الضد لا تقدم له على وجود ضده، فكذا عدمه البديل له لا تقدم له على وجود ضده، فكيف يكون عدم الضد شرطا لوجود ضده؟!
والجواب: ما ذكرناه (1) في مبحث الضد من أن التقدم والتأخر لا يكونان إلا بملاك، مثلا إذا كان وجود شئ شرطا لشئ فوجوده متقدم طبعا عليه لمكان الشرطية، وليس عدمه البديل شرطا حتى يكون له التقدم الطبعي، وعليه فتأخر السلطنة عن الملكية لا يقتضي بوجه تأخره عن عدمها، لأن تأخرها لمكان المعلولية لوجودها، ولا معلولية له لعدم الملكية حتى يكون متأخرا عنه طبعا، بل يستحيل أن يكون وجود الشئ علة لوجود شئ ولعدمه معا، وبقية الكلام يطلب من ذلك المبحث في الأصول.
ومنها: أن الملكية علة للسلطنة، فإذا كانت السلطنة علة لزوال الملكية لزم علية الشئ لعدم نفسه بالأخرة، وهو محال.
والجواب أولا: أن الملكية ليست مقتضية للسلطنة، بل شرط لتحققها بسببها، أما أنها ليست مقتضية لها فلاستحالة ترشح السلطنة من مقام ذات الملكية، فإن السلطنة بمعنى القدرة المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا أمر متأصل، فكيف يترشح من مقام ذات أمر اعتباري؟! وهي الملكية، مع أن القدرة صفة نفسانية قائمة بالمتصرف، والملكية أمر اعتباري قائم بمعتبرها، مع أن المالكية الاعتبارية التسببية القائمة بذات المالك أمر اعتباري، يستحيل ترشح صفة حقيقية أو اعتبارية منها، والمحقق للسلطنة - وهو ترخيص الشارع تكليفا ووضعا - أيضا أمر إنشائي انتزاعي يستحيل ترشح صفة حقيقية أو انتزاعية أو اعتبارية منه، وحيث لم تكن الملكية مقتضية، فلم يلزم ثبوت عدمها بتبع ثبوت علته في مرتبة ذاتها.
وأما إذا كانت الملكية شرطها فلا يلزم منه محذور أصلا، فإن الشرط دخيل في فعلية التأثير والتأثر، ولا مانع من كون الملكية في زمان شرطا لتأثير سبب في زوالها في زمان آخر، فالملكية المتصلة بزمان البيع شرط لتأثير السبب في زوالها في زمان