الالتزام بالتسليم المعاوضي هو تسليم ما يقع بإزائه العوض ثمنا كان أو أجرة، فمجرد تسليم الدار يوجب استحقاق مطالبة الثمن في البيع ولو مع عدم تسليم المفتاح مثلا، ومجرد تسليمها يوجب استحقاق الثمن ولو مع كونها مسلوبة المنفعة في مدة.
ومما ذكرنا يظهر أن ما في الجواهر من أن الصفة إنما يملكها صاحب الثوب تبعا للموصوف لا أنه يملكها بعقد الإجارة (1) صحيح من وجه دون آخر، لأن المراد إن كان وجود الصفة احداثا الذي هو عين إيجادها فهو مملوك بعقد الإجارة من حيث الايجاد لا تبعا للموصوف المملوك بسبب سابق، وإن كان وجود الصفة بقاء فهو مملوك بالعرض لأن وصف ملكه، وقد عرفت أنه غير مملوك بعقد الإجارة وإن كان بقاء المملوك بعقد الإجارة كما مر توضيحه فتدبر جيدا.
وينبغي التنبيه على أمور:
(الأول) قد عرفت أن كون التسليم بإزاء التسليم للالتزام الضمني عند العرف هنا وفي البيع على حد سواء وأن عدم استحقاق الأجرة قبل العمل ليس لدليل خاص يقتضي تقديم العمل على تسليم الأجرة بل لأن تسليم العمل بايجاده وإيجاده بتمامه باتمامه فيستحق الأجرة عند تمامية العمل حيث إنه زمان تسليمه بتمامه لا لوجوب تقديم العمل على دفع الأجرة، وعليه فللعامل الامتناع عن العمل مع امتناع المستأجر عن دفع الأجرة لا أن المستأجر له حق الامتناع قبل العمل وليس له الامتناع بعد العمل بل لا بد من أن يكون باذلا للأجرة، غاية الأمر أنه مع بذله لها لا بد للأجير من إيجاد العمل تحقيقا للتسليم المقارن لتسلم الأجرة. نعم إذا لم يأمن الأجير من المستأجر باحتمال إيجاد العمل وامتناع المستأجر عند تمامية العمل مع كونه باذلا غير ممتنع قبله فله الاستيثاق بوضع الأجرة على يد ثالث بعين الوجه الذي اقتضى التسليم المعاوض بالالتزام الضمني فإن الالتزام لدفع احتمال ذهاب ماله هدرا خارجا، وهذا أيضا يقتضي تحصيل إلا من من طرف المستأجر عند اقدامه على