مقام المالك فتدبر جيدا.
المسألة الثالثة في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة، وقد مر سابقا أن مراتب المعلومية من حيث التعيين المقابل للترديد ومن حيث الجهل الموجب للوقوع في الغرر والخطر ومن حيث الجهالة ولو لم توجب غررا بعضها عقلي كالتعيين، فإن المردد غير قابل للملكية عقلا، وبعضها شرعي كالمعرفة الموجبة لنفي الغرر، فإن المستند فيه عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1). وأما مطلق العلم المقابل للجهل فلا مدرك له وإن كان ظاهر الأصحاب " قدس سرهم " اعتباره هنا وفي البيع، وقد مضى بعض الكلام مما يتعلق بالمقام في الشرط الأول. والبحث عن أحكام ملك المنفعة يتم برسم مباحث:
المبحث الأول: لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر، وهو تارة بتعيين الزمان وأخرى بتعيين المحل كخياطة هذا الثوب وثالثة بهما ورابعة بالعدد كما في ضراب الفحل ولا كلام في شئ من ذلك. إنما الكلام في ما إذا لوحظ على وجه التطبيق على المدة بحيث يكون أول الخياطة مطابقا لأول المدة المضروبة وآخرها لآخر ها، هذا مع تعلق عرض عقلائي به لا اشكال في صحته مع العمل بامكان التطبيق كما لا إشكال في البطلان من العلم بعدم الانطباق. إنما الاشكال فيما إذا لم يعلم أحد الأمرين.
وملخص القول فيه: إن التطبيق إذ لوحظ قيدا للخياطة فالعمل الخاص لم يحرز امكان حصوله فهو غرري، وإذا لوحظ بنحو الالتزام في ضمن الإجارة فالشرط غرري، فتبتني الصحة والفساد على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط وعدمها، وقد مرت الإشارة إليه في البحث عن شرط التأجيل، وقد بينا هناك أن غررية البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لا يكون إلا بملاحظة الخطر في أحد العوضين