سلطنة على الانتفاع بالعين، مع أن الانتفاع متقوم بالمنتفع فلا يقبل الانتقال اختيارا وقهرا، مضافا إلى أن السلطنة بمعناها الحقيقي ليست إلا الاستيلاء وهو بحقيقته يتوقف على ما يستولى عليه خارجا وبمعناها الاعتباري حالها حال الملك الاعتباري، وبعد فرض الاعتبارية أي موجب للعدول عن الملك الاعتباري إلى التسليط الاعتباري.
وأما المقام الثاني: فالكلام تارة فيما يقتضيه الأصل العملي وأخرى فما يقتضيه الأصل اللفظي. (أما الأول) فربما يتخيل أن الأصل عدم الاشتراط وعدم اعتبار ذلك القيد المشكوك في العقد كما في الجواهر (1) وغيره، وقد بينا في محله فقها وأصولا، إن الأصل المزبور غاية مقتضاه أن الاعتبار الملكي غير مرتب على المتقيد بهذا القيد، وبالتلازم العقلي يقتضي أن العقد المجرد عنه يؤثر في الملك، ولا عبرة بالأصول المثبتة.
(وأما الثاني) فهو يتوقف على كون اطلاقات أدلة الوفاء بالعقد وحلية البيع والإجارة واردة مورد انفاذ الأسباب، وأما إذا كانت في مقام المسببات وأنها محققة عند الشارع كالعرف فلا تجدي في دفع الشك في اعتبار دخل شئ في تأثير العقد، وقد أصلحناه في محله فليراجع.
المبحث الخامس: في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد فنقول: في المقام نزاعان كبروي وصغروي.
أما النزاع الكبروي: فمن وجهين: (أحدهما) في لزوم الاتصال وعدمه، وغاية ما يتوهم في وجه اعتباره أمور:
(منها) منافاة الانفصال للقدرة على التسليم وهي شرط صحة العقد، فإن المعتبر من القدرة هي القدرة الفعلية حال العقد كما هو مقتضى الأصل في الشرط، فإن مقتضاه مقارنة الشرط لمشروطه، ولا تجدي القدرة المتأخرة إلا بدليل خاص، ولذا لو