المتقوم بهما البيع أو الإجارة، ومع عدم تقيد أحد العوضين لا خطر فيهما فلا معنى للسراية. نعم إن استفدنا من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر حرمة الاقدام المعاملي البيعي الغرري فلا تبعد دعوى السراية، لأن الاقدام المعاملي البيعي والإجاري مشتمل على الخطر.
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالأجير الخاص، وهو من كانت منافعه الخاصة أو العامة أو ما تعهده من عمل في الذمة في مدة خاصة مملوكة للمستأجر، وقبل الخوض في أقسامه وأحكامه ينبغي تقديم مقدمة، وهي أن المراد بالمنفعة على ما تقدم هي حيثية العين وشأنها القائمة به بالقوة، فالخياطة بسبب قوتها القائمة بالأجير موجودة بالقوة، ونحو وجودها وجود المقبول بوجود القابل، وحيث إنها بالقوة ولها قبول تعيينات كثيرة خارجية واعتبارية فهي لا متعينة في نفسها عن جميع تلك التعينات كما مر في أواخر المسألة الثانية، فملك جميع تلك الموجودات بالقوة وإن لم يكن له مانع، لما مر من أن التماثل والتضاد من عوارض الموجودات الخارجية بوجوداتها المختصة بها في نظام الوجود إلا أن تعلق الملك باللا متعين من ناحية التعينات لا لمحذور التماثل والتضاد بل لخروج تلك التعينات عن حدود تلك الموجودات بالقوة.
نعم في كل منفعة جهة وحدة لوحدة القوة مع قبولها للتعدد. إلا أن مجموعها لا يندرج تحت قوة أخرى بحيث تكون قوة القوي، فلا بد في فرض ملك جميع المنافع عند من يرى التضاد فيها من فرض جامع انتزاعي من تلك الموجودات بوجود القوي ويكفي في خارجيته خارجية مناشئ انتزاعه، وأما نحن ففي سعة من ذلك، لعدم التماثل والتضاد عندنا كما عرفت. هذا على ما نراه في حقيقة المنافع. وأما عند من يرى المنافع عبارة عن الخياطة الفعلية والكتابة الخارجية وأنها قبل وجوداتها معدومة، ولذا قيل بعدم قبولها للملكية لاستحالة ملك المعدوم، فلا بد من أن تجعل المنافع مقدرة الوجود عرفا وأنها المملوكة وحيث يرون التضاد بين تلك الأفراد فلذا يقولون بأن المملوك هو القدر المشترك بين تلك الأفراد المقدرة الوجود.
فنقول: إن الكلي بما هو حيث إنه غير قابل للملك إلا باعتباره في الذمة أو