في الإجارة الأولى بحيث لو أراد الوفاء لم يتمكن منه، لفرض كون المنفعة الخاصة في المدة المخصوصة ملكا للمستأجر الثاني، فيستحيل انطباق الكلي المتعهد به للمستأجر الأول عليها، فقد تعذر الشرط بمجرد الإجارة الثانية لا أنه يتخلف عن الشرط بعلمه للغير.
وإن كان من قبيل الثاني فالإجارتان والشرطان على نسبة واحدة فلا يتحقق التخلف إلا بالعمل فإذا عمل للأول فقد تخلف عما اشترطه للثاني وإن عمل للثاني فقد تخلف عما اشترطه للأول، وأما الجعالة على العمل الخاص في تلك المدة فحالها حال التبرع من حيث دوران التخلف مدار العمل، إذ ليس في الجعالة استحقاق العمل من الأول ولا استحقاق الأجرة قبل العمل، فلا تخلف عن الشرط بمجرد انشاء الجعالة فضلا عن تخلف الشرط وتعذره، فجعل الإجارة والجعالة على نسق واحد في تخلف الشرط كما عن بعض الأعلام " رحمه الله " بلا وجه إلا بإرادة الإجارة على الوجه الثاني وإرادة التخلف عن الشرط من تخلف الشرط والله أعلم.
(الثالث) إذا عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر بإجارة أو جعالة مع عدم لحوق الإجازة أو عدم قبول المورد للإجازة فهل المضمون للمستأجر الأجرة المسماة لانفساخ العقد أو أجرة المثل للاتلاف أو يتخير المستأجر بين مطالبة المسمى وأجرة المثل؟ وجوه:
أما وجه الأول فصدق التلف سواء كان السبب قهريا أم اختياريا ومقابلة التلف للاتلاف مفهوما لا تنافي مساوقتهما وجودا وصدقا، وتؤيده رواية عقبة بن خالد (1) المتكفلة لحكم الانفساخ بسرقة المتاع، فإنه يستفاد منها عموم التلف للحقيقي والعرفي، وشموله للقهري والاختياري بعد عدم الفرق بين اتلاف البايع والأجنبي.
وأما وجه الثاني فقصور دليل الانفساخ من حيث شموله للاتلاف، ومع