انفساخها بعد انعقادها، وذلك لأن المملوك بالبيع هي العين وهي موجودة قارة حال تأثير العقد في تمليكها للمشتري، فإذا عرضها التلف بعد العقد فقد تلف ملك المشتري، فتلفها من مال البايع بانفساخ العقد قبل التلف آنا ما حتى يكون تالفا من البايع لا محالة يتوقف على دليل خاص، بخلاف المملوك بعقد الإجارة، فإنها المنفعة وهي تدريجية، فإذا لم تكن في المدة المضروبة منفعة لفرض تلف العين بعد العقد الذي هو وعاء المملوك فلا شئ حتى يملك أو يملك سواء قلنا بأن المنفعة المملوكة هي حيثية العين وشأنها الموجودة بوجودها بنحو وجود المقبول بوجود القابل، أم قلنا بأنا المملوك هي تلك المنفعة الخارجية المقدرة الوجود عرفا فعلا، فإنه على الأول حيث لا عين في ظرف الملكية فلا حيثية ولا شأن في ذلك الظرف لتبعية وجود المقبول لوجود قابله، وعلى الثاني فهذا المقدر وجوده الذي هو عنوان لما هو مطابق له ليس له مطابق واقعا في ظرف الملكية، وتقدير وجود ما ليس له وجود تحقيقي في ظرفه لغو لا يترتب عليه أثر حتى يعتبر عند العرف والعقلاء ملكا لأحد.
هذا كله في التلف الحقيقي.
وأما في التلف التنزيلي فحال الإجارة حال البيع في كون الانفساخ على خلاف القاعدة، فيحتاج إلحاق الإجارة بالبيع إلى دليل من إجماع ونحوه.
وينبغي التنبيه على أمور: (الأول) أنه إذا تلفت العين المستأجرة بعد العقد والقبض بلا فاصلة فحكمه على ما سلكناه حكم التلف قبل القبض، لأن ظرف المملوك بعقد الإجارة ما بعد العقد، فإن المنفعة القابلة لأن يستوفيها المستأجر بالإجارة لا وعاء لها إلا بعد العقد، فتلفها بعد العقد والقبض بلا فاصلة مرجعه إلى عدم المنفعة في ظرف قابل لأن تكون مملوكة بالإجارة، وحيث لا منفعة فلا قبض.
وأما ما ربما يوهمه ما في الجواهر (1) وتبعه بعض الأعلام من تفاوت القبض الذي به يستحق الأجرة والقبض الذي يخرج به عن ضمان المعاوضة بدعوى أنه