تارة ومن كون المملوك، استقباليا أخرى مخدوش، ولا أظن ذهاب أحد من الأصحاب إلى أحد الأمرين. نعم تحدد المنفعة والأعمال بالزمان معقول فيصح كون المملوك أمرا استقباليا في باب الإجارة. إلا أن استحقاق تسلم الأمر الاستقبالي أمر غير معقول لا أنه معقول غير صحيح لاسقاط حق المطالبة.
المبحث التاسع: مما يتعلق بالأجرة كما في الشرايع استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد عقد الإجارة (1) على تفصيل ستقف عليه إن شاء الله تعالى، وحيث إن عمدة المستند قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " (2) مع أن المظنون قويا أنها قاعدة متصيدة من الموارد التي حكم فيها بالضمان لوجود قواعد أخر تقتضي ذلك، ففي الحقيقة تلك القواعد هي مدرك الضمان، فاللازم تحقيق تلك القواعد وهي قاعدة الاقدام وقاعدة الاحترام وقاعدة الاتلاف وقاعدة اليد وقاعدة نفي الضرر، فلنتكلم في كل واحدة منها في ضمن أمور:
أحدها: في قاعدة الاقدام، وقد حكي (3) الاستناد إليها عن شيخ الطائفة في المبسوط وعن المحقق (4) والشهيد الثانيين (5) رحمهم الله، واعترض عليهم جميع من تأخر عنهم بأن البايع مثلا لم يقدم إلا على التضمين الخاص وهو كون المبيع مضمونا بالمسمى فالمفروض فساده ومع انتفاء الخصوصية لم يبق المطلق. وأجاب عنه شيخنا الأستاذ " قدس سره " في تعليقة البيع بما نصه: " أنهما أقدما على أصل الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله " (6) الخ، ومرجعه إلى أنه ليس المقام من بقاء المطلق بعد انتفاء المقيد