المسألة الرابعة من شرائط الإجارة كما في الشرايع إباحة المنفعة (1)، والكلام تارة في ما تقتضيه القاعدة وأخرى فيما تقتضيه نصوص الباب، فهنا مقامان من الكلام:
المقام الأول: في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة حتى ينتج شرطية إباحة المنفعة لصحة الإجارة. وما قيل أو يمكن أن يقال في ذلك وجوه:
أحدها: أن المنفعة المحرمة غير مملوكة، فلا ملك حتى يملك بالإجارة المتقومة بتمليك المنفعة وتملكها.
وفيه (أولا) ما مر مرارا من أن منفعة الدار مثلا هي الحيثية القائمة بالدار وهي كونها مسكنا دون السكنى الذي هو من أعراض الساكن، وتلك الحيثية موجودة بوجود الدار على حد وجود الدار على حد وجود المقبول بوجود القابل، فما هو قابل للتحريم هو السكنى الذي هو من أعراض الساكن، وهو غير مملوك ولا يملك بالإجارة، وما هو مملوك وهي تلك الحيثية وهي التي تملك بالإجارة غير قابلة لأن توصف بالحرمة. نعم اخراجها من القوة إلى الفعل بعين استيفائها الذي هو عين ذلك العرض القائم بالساكن يوصف بالحرمة، مع أن المنفعة مملوكة سواء استوفيت أم لا. فتدبر.
و (ثانيا) أنه بعد التنزل في المنفعة كما هو كذلك في العمل المستأجر عليه، حيث إنه المملوك والموصوف بالحرمة، نقول: بأي وجه تكون الحرمة منافية للملكية مع أنها لا تقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل من التناقض والتضاد والتضايف بين المتعاندين في الوجود، والتقابل بالعرض والتبع فرع شرطية الإباحة للتملك بالإجارة حتى يقال إن الملك ملزوم للإباحة فلا يعقل اجتماعه مع ضد لازمه. ومن المعلوم أن الكلام في الشرطية هنا.
ثانيها: أن المنفعة المحرمة لا مالية لها فلا تقبل المعاوضة عليها. وقد عرفت أن