البيع عليه، فينفسخ إذا تلف قبل قبضه، أو دعوى استحالة انقلاب البيع عما هو عليه بخروجه عن التعلق بالكلي إلى التعلق بفرده، فلا انفساخ إلا بالإضافة إلى الوفاء. وقد قدمنا شطرا من الكلام بما يناسب هذا المقام في ما إذا تبين عيب في الفرد في أوائل كتاب الإجارة فراجع. وعليه فالمنفعة الكلية باقية في الذمة، لعدم انطباقها على شئ حيث لا شئ، فلا انفساخ لا في العقد ولا في الوفاء. فتدبر جيدا.
المبحث الثامن: مما ذكر في الشرايع استطرادا بمناسبة اكتراء الدابة، أنه لو سار عليها زيادة على العادة أو ضربها كذلك أو كبحها بجذب لجامها إلى نفسه ضمن (1)، وهذا مما لا اشكال فيه. إنما الكلام في التلف كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا؟ المحكي عن جماعة من الأعلام عدم الضمان، لاقتضاء العقد تلك الأمور الجارية على العادة، ولتوقف استيفاء المنفعة عليها.
أقول: ما يلحق استيفاء المنفعة من المضار على قسمين: (أحدهما) ما يستتبعه استيفاء المنفعة كهزال الدابة بالسير عليها أو الجرح اللاحق على ظهرها ونحوها.
و (ثانيهما) ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالضرب للمشي ونحوه.
أما ما كان من قبيل الأول فيحث إنه من لوزام استيفاء المنفعة عادة، فهو مما يستحقه المستأجر بعين استحقاق استيفاء المنفعة وإلا لم تكن الإجارة مشروعة، ولا يعقل ضمان ما يستحقه كما لا يعقل أن يكون الإنسان ضامنا لنفسه، وجعل مثله من مقتضيات العقد لا مانع منه، فإنه على حد استحقاق المنفعة بالإجارة، وكما أن استيفاء المنفعة غير منوط بإذن صاحب الدابة فإنها مما يستحقه المستأجر كذلك ما يستتبعه عادة لا ينوط بإذنه بعين ذلك الوجه. وأما ما كان من قبيل الثاني فلا معنى لجعله من مقتضيات العقد، إذ لا مقتضي له إلا ملك المنفعة