يلزم أحد المحذورين، فهو غير معقول، إذا بعد عدم فرض الاهمال في الواقع لا معنى للتقييد بداعي الأمر إلا اللا بشرط القسمي، وكما أن التقييد بالأمر الصلاتي والتقييد بالأمر الإجاري محال للمحاذير المتقدمة كذلك الاطلاق محال. فتدبر.
الثاني: أن الأمر الإجاري توصلي فيما إذا كان مورده من التوصليات وتعبدي فيما إذا كان مورده من التعبديات، نظير الأمر بتصديق العادل، فإنه ايجاب لما أخبر بوجوبه العادل، فإن كان مورده مثل الصلاة كان مرجع ايجاب التصديق إلى ايجاب الصلاة، وهو تعبدي، وإن كان مورده مثل رد السلام كان إيجاب الرد توصليا، فكذا هنا، فإن مورد الإجارة إذا كان مثل الصلاة والصيام كان مرجع الأمر الإجاري إلى ايجاب الصلاة والصيام، وهما تعبديان، وإذا كان مثل الخياطة والكتابة كان معنى الأمر الإجاري ايجاب الخياطة والكتابة، وهما توصليان، وما هو الدليل على لزوم قصد الامتثال في الأمر بالصلاة واقعا هو الدليل على الأمر بها بالأمر الإجاري، فإنه لا فرق في الصلاة التي سنخها سنخ التعبدي بين أنحاء الأمر بها.
ويندفع بأن الأمر الإجاري متعلق بالوفاء، وهو عنوان للصلاة المأتي بها بداعي الامتثال، فلا يعقل أن يتعلق الأمر الإجاري بذات الصلاة، لعدم كونها مصداقا للوفاء، مع فرض تعلق الأمر الإجاري بالصلاة المأتي بها بداعي الامتثال فهو توصلي مطلقا نظير الأمر الثاني باتيان الصلاة بداعي أمرها، فإنه توصلي دائما.
فتدبر جيدا في أطراف ما ذكرنا، وقد تحقق بذلك عدم منافاة التعبدية للاستيجار كعدم منافاة الوجوب بما هو للاستيجار.
المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي، والاشكال فيها من جهات:
(الأولى) ما هو الاشكال في الواجب التعبدي غير النيابي من منافاة أخذ الأجرة للتحفظ على الاخلاص المعتبر في العبادة إما عرضا أو طولا.
(الثانية) أن النائب لا أمر له بذات العمل، فلا يمكنه التقرب، وأوامر النيابة