المضروب لدفع الأجرة لا مدة الإجارة والظاهر من الخبر أن محط نظر السائل هو الوقت المضروب وأن صدره إنما جئ به تحقيقا لمورد الشرط، وإلا لم يكن وجه لقوله " على أن تعطى " (إلخ) بذلك التفصيل، وأن الشرطية الأولى بقوله عليه السلام " إن كان لها وقت مسمى " لا مجال لها إلا بالإضافة إلى الوقت المضروب، وإلا فإجارة الضيعة لا بد فيها من مدة بخلاف دفع الأجرة فإنه قابل لأن يكون موقتا وأن لا يكون وحينئذ فالسؤال بملاحظة أن الورثة يجب عليهم كالمورث انفاذ الإجارة الخاصة المشروطة بالإضافة إلى دفع الأجرة في الوقت المضروب له فلا يستحقون دفع الأجرة في كل سنة إلا عند انقضائها، أو يسقط الوقت عن الوقتية فكأنه لا إجارة بهذه الخصوصية المعبر عنه بانقضاء الإجارة وانتقاضها بتوهم حلول الدين بموت الدائن كالمديون أو أنه شرط عليها خارج عن حقيقة الإجارة، وحينئذ لا دلالة له على بطلان الإجارة، أو أن منشأ السؤال سقوط الشرط بملاحظة انفساخ الإجارة فتستحق الورثة أصل الأجرة بالمقدار الذي بلغته المرأة من الوقت كما أفيد في الشرطية الثانية، فيكون الخبر دليلا على البطلان، مع هذين الاحتمالين لا مجال للاستدلال بالخبر على الصحة ولا على البطلان، فتبقي العمومات في العقود وفي الإجارة بالخصوص بلا مخصص لها.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أنه بناء على البطلان بهذا الخبر إذا كان المؤجر وليا فمات الولي أو المولى عليه فالظاهر عدم البطلان، لخروجه عن مورد النص، لأن ظاهره كون المؤجر مالكا لإضافة الايجار والضيعة إليها، والولي ليس بمالك والمولى عليه ليس بمؤجر (لا يقال) فإذا كانت الإجارة بالتوكيل ومات الموكل ينبغي القول بالصحة مع أنه باطل (لأنا نقول) نسبة الإجارة إلى الموكل محفوظة فإن الاسناد كما يتحقق بالمباشرة كذلك بالتسبيب فيصدق أنه آجر فمات دون عمل الولي فإنه لا يسند إلى المولى عليه. نعم إذا استندنا إلى الوجوه الاعتبارية في البطلان فالمناط موت المالك أو المتملك سواء كان كبيرا أم صغيرا وسواء كانت الإجارة بالمباشرة أم بالتوكيل أم بالولاية.