تسليم العمل بايجاده بتمامه.
(الثاني) لا فرق في عدم استحقاق تسلم الأجرة تسليم العمل بين عمل لا يتوقف على بذل المال وما يتوقف عليه كالحج، فإن مدرك التسليم المعاوضي بالنسبة إلى كليهما على حد سواء، ولو فرض عدم تمكن الأجير من إيجاد العمل إلا بأخذ الأجرة لفرض عدم مال له وعدم تمكنه من تحصيله كانت الإجارة باطلة لأن العمل على الفرض غير مقدور له إلا بالخلف المحال وهو استحقاق الأجرة قبل العمل مع أنه لا يستحقها قبله. بل الأمر هنا أشكل من البيع، لأن القدرة على التسليم وإن كانت شرطا فيهما إلا أنه مع الوثوق بالقدرة على التسليم في باب البيع يصح البيع وإن تبين خلافه، لأن المملوك هي العين دون ما نحن فيه، فإن المملوك هو العمل والعمل إذا لم يكن مقدورا للأجير واقعا فلا يملكه فلا يعقل أن يملكه بالإجارة. ومنه يتبين أنه لا مجال لما في الجواهر من تسلط الأجير على الفسخ مع امتناع المستأجر عن بذل الأجرة (1)، فإن الخيار فرع صحة العقد وقد عرفت أنه غير صحيح، مضافا إلى أن الامتناع الموجب للخيار هو الامتناع عن حق لا مطلقا فتدبر.
(الثالث) هل يستحق الأجير بعض الأجرة ببعض العمل المستأجر عليه إذا كان قابلا لتقسيط الأجرة عليه كصلاة سنة مثلا، فإنه بصلاة شهر أو يوم القابلة لتقسيط الأجرة عليها يقع موردا للبحث دون بعض الصلاة؟ ولا يخفى عليك أن استحقاق الأجرة بعد العمل إن كان بدليل خاص في الإجارة أمكن أن يقال كما قيل إن ظاهر قولهم لا يستحق الأجرة إلا بعد العمل عدم الاستحقاق ببعض العمل المستأجر عليه، وأما إن كان مدرك هذا الحكم اقتضاء عقد المعاوضة أو الالتزام الضمني العقلائي فلا مجال للاستظهار المذكور.
وتحقيق المقام أنا ذكرنا في باب البيع أن وحدة المملوك مبيعا وثمنا وحدة