المالك لنفسه. بل لا مانع من إجازته للمستأجر الأول أيضا فتدخل الأجرة في ملكه وإن خرجت المنفعة من ملك المالك بناء على ما هو التحقيق في محله من عدم كون البيع والإجارة معاوضة حقيقية كما يتوهم بل كونهما معاوضة بمعنى كون العين والمنفعة ذات عوض، ولا يخفى عدم رجوع الإجازة للمستأجر إلى اسقاط الحق والانطباق القهري بل إجازة حقيقة لا إجارة أخرى مغايرة للأولى.
و (منها) أنه بناء على تقييد المنفعة بالاستيفاء وكون المملوك للمستأجر حصة خاصة من طبيعي المنفعة يشكل الأمر في ما إذا آجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة فإنها غير مملوكة للمستأجر، لأن المفروض أن الحصة الخاصة التي لا يعقل التعدي منها هي المملوكة له، فلا يعقل أن يكون استيفاء المستأجر الثاني استيفاء لما ملكه المستأجر الأول، وليست مملوكة للمؤجر أيضا، لأن المنافع متضادة فلا يعقل مالكية المؤجر للمنافع المتضادة، ولازمه أن لا يكون المستأجر الثاني ضامنا لما استوفاه لا للمالك ولا للمستأجر الأول. فالاشكال من وجهين من حيث عدم المملوكية لأحد ومن حيث عدم الضمان لأحد. نعم المستأجر الثاني ربما يكون ضامنا لما ملكه المستأجر بتفويته لا باستيفائه. فسواء حبسه عن السكنى أم استوفى السكنى يكون ضامنا بالتفويت، ودفع المحذورين يتوقف على تمهيد أمور:
الأول: إن منافع العين ليست الأعراض القائمة بالأشخاص، بل هي حيثيات موجودة بوجود العين بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل كما مر مرارا.
الثاني: إن التضاد إنما هو في مرتبة فعلية ما بالقوة، فإنه يستحيل فعلية أخرى لا معها ولا بعدها. وأما في مرتبة الموجودية بالقوة فلا. فالعين حيث إنها قابلة لمنفعة كذا ولمنفعة كذا تكون المنفعتان موجودتين بوجودها لا بوجودهما المختص بهما في نظام الوجود حتى يكونا متضادين، والتضاد والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين كما في كل موجود بنحو الموجود بوجود قابله.
الثالث: إن التعينات سواء كانت خارجية أم اعتبارية خارجة عن مقام ذات