الإجارة الصحيحة يسلب القدرة على الترك، فلا يعقل بقاء الأمر التخييري على حاله بل ينقلب تعيينيا متعلقا بالفرد الآخر غير المسلوبة عنه القدرة، فتدبر.
وأما على المبنى المعروف وهو تعلق الايجاب بكل من الصوم والعتق مثلا مع جواز الترك في كل منهما إلى الآخر فتقريب الجواز أن أحدهما بالخصوص لا يتعين كونه له تعالى حتى يكون ملكا له، ولا هو مقهور عليه حتى يكون مسلوب الاحترام أو غير مقدور عليه من حيث تركه.
والجواب عنه بعد تسليم عدم اقتضاء مثل هذا الوجوب المشوب بجواز الترك لشئ من المحاذير المتقدمة أن غايته صحة الإجارة لا امتثال الأمر، فإنه يتعين الآخر لكونه مملوكا لله تعالى بعد فرض عدم إمكان أداء ما يملكه تعالى بما يملك المستأجر، كما أنه بعد صحة الإجارة لا قدرة له على تركه، فلا يبقى الوجوب التخييري على حاله لعدم القدرة فعلا وتركا على كلا الفردين. نعم المحذور سلب الاحترام مدفوع بأن وقوع الإجارة عليه مع فرض بقائه على احترامه من قبل ومن بعد لا يمنع من تعلق الوجوب به وبقائه عليه وامتثاله به، إذ ليس من مقتضيات أداء الواجب أن لا يكون بمال محترم فتدبر.
(الرابع) على القول بجواز أخذ الأجرة على الواجب لا اشكال في الواجبات النظامية من الحرف والصناعات المتوقف عليها النظام فإنها كغيرها، وأما على القول بالمنع كما عن المشهور يرد عليهم النقض بالواجبات النظامية، فإنه لا اشكال في جواز الأجرة وصحة ايقاع المعاملة عليها.
وأجيب عنه بوجوه: (أحدها) خروجها بالاجماع والسيرة، وهذا إنما يجدي إذا كان المنع لدليل تعبدي، فإنه يخصص عمومه بما عداد الواجبات النظامية بخلاف ما إذا كان لأمر عقلي من المملوكية لله تعالى وسلب الاحترام وعدم ملك التصرف، فإنه لا بد إما من المنع من الملازمة بين الوجوب وهذه المحاذير، وهو خلف، أو الالتزام بالاشكال، نعم يمكن أن يقال بناء على صحة تمليك مال الغير لنفسه بإذنه بكشف الإذن من المالك في ايقاع الإجارة وتملك الأجرة. إلا أنهم يتم فيما إذا كان