العبد على ملك المشتري، والبقاء على ملك المشتري وانتقاله إلى غيره متقابلان فلا يمكن اجتماع الاستحقاق مع التصرف، لعدم امكان البقاء والانتقال معا إلا أن سبق الاستحقاق المزبور لا يعقل أن يكون مانعا عن التصرف، لأن بقاء الاستحقاق متفرع على بقاء موضوعه لا أنه حافظ لموضوعه ومبق له، فيستحيل أن يكون مانعا عن مزيل موضوعه ومعدمه، نظير اجتماع سبب وجود البياض في الجسم وسبب انعدام الجسم، فإنهما أيضا لا يجتمعان في التأثير إلا أنه لا يعقل مانعية سبب وجود البياض عن سبب عدم الجسم.
و (منها) أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك اسكان الغير كما في الرواية المتقدمة في المسألة السابقة حيث قال عليه السلام " إن كان شرط أن لا يركبها غيره.. " الخ (1)، فإن المراد منه شرط ترك ما هو فعل نفسه وهو إركاب الغير، فربما يتخيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر في شرط ترك الإجارة، أما إذا شرط عليه ترك تسليم المنفعة إلى الغير فالوجه في بطلان الإجارة عدم القدرة على التسليم، وهي معتبرة في البيع والإجارة وكل معاوضة، والمفروض حرمة التسليم للالتزام بتركه الواجب عليه، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ويندفع بأن المدار في اعتبار القدرة على رفع الغرر، ومع الوثوق بحصول المال في يده لا غرر سواء كان البايع أو المؤجر قادرا على التسليم واقعا أم لا فضلا عما إذا لم يكن قادرا شرعا، والمفروض هنا امكان حصول المنفعة في يد المستأجر، فلا غرر ولا خطر في اقدامه على الاستيجار، مع أن القدة اللازمة هنا هي قدرة المستأجر على التسلم لا قدرة المؤجر على التسليم، فإن الغرر إنما هو للمستأجر لا للمؤجر، وعلى فرض تعميم القدرة إلى الواقعية والشرعية فلا حرمة بالإضافة إلى المستأجر، فإن الملتزم بترك التسليم هو المؤجر دون المستأجر، وحرمة أحد المتضايفين لا تستلزم حرمة المضايف الآخر، فإنها ليست من لوازم التضايف كالقوة والفعلية