تنزيل غير المالك منزلة المالك في وجوب نفقة المملوك عليه. وهو محتاج إلى الدليل بعد زوال علاقة الملكية المقتضية لوجوب النفقة.
وإما على العبد فما قيل في وجوبها عليه أمران:
أحدهما أن تسليم العمل إلى المستأجر واجب عليه، لا لوجوب الوفاء لأنه ليس طرفا للعقد بل لأن منفعته مملوكة للغير. وأداء ما يستحقه واجب. وهو يتوقف على تحصيل النفقة بمقدماته، ومنها التكسب في مقدار من زمان الإجارة، وحيث إن المقدمة محرمة لأنها مملوكة للغير فلا معنى لاستيفاء مال من الغير لايصال ماله الآخر إليه.
ثانيهما: أنه يجب عليه حفظ حياته بالتكسب في زمان، فإنه مقدم على كل حق. وتشتغل ذمته بعوضه للمستأجر، كما في غيره من موارد الاضطرار إلى التصرف في مال الغير.
وفيه: أن حفظ حياته بمال الغير فيما إذا لم يتمكن من تحصيل نفقته ولو بالاستدانة من الغير، ومع فرض عدم التمكن يجب عليه تحصيله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ومعه لا اضطرار يسوغ التصرف في مال الغير، بل مع عدم بيت المال أيضا، حيث إنه يجب على المسلمين كفاية. نعم مع عدم قيام أحد بمؤنته يسوغ له التصرف في ما يملكه المستأجر من منافعه من دون تعين له أيضا، فإنه أحد أفراد المال الذي لا يملكه. ومنه تعرف أنه إذا لم تجب النفقة على المؤجر كانت نفقته ابتداء في بيت المال ثم على الناس كفاية ثم على العبد بالتصرف في مال الغير.
نعم الأوجه أن نفقته على المؤجر من حيث وجوب تسليم المنفعة حدوثا وبقاء، وتسليمها باقباض العين حدوثا وبإدامة العين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجه المقصود. ولذا تجب عليه نفقة دابته من هذه الحيثية، وتجب عليه عمارة داره إذا خربت في مدة الإجارة، فكذا هنا، فإن إدامة العبد تحت يده بحفظ حياته الذي هو مساوق لحفظ العين المستأجرة للانتفاع بها.
الثالثة عشرة: قال " قدس سره " في الشرايع: إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم