والجواب إن الاستيلاء ليس من الأعراض المتأصلة التي لها مطابق في الخارج حتى يتوقف على وجود موضوع في الخارج تحقيقا بل من الأمور الانتزاعية من كون الشخص بحيث يتمكن من التصرف في المستولي عليه تصرفا خارجيا، والمنافع وإن كانت معدومة في الخارج إلا أنها مقدرة الوجود وإمكان التصرف فيها باخراجها من حد الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقيق خارجا، فكما أن الشخص مستول على نفس العين كذلك مستول عليه منافعها حقيقة لا عرضا.
نعم حيث إن المنافع قائمة بالعين فلها وجود تبعي كذلك الاستيلاء عليها بسبب الاستيلاء على العين فالاستيلاء على العين واسطة في الثبوت بالإضافة إلى الاستيلاء على المنافع لا واسطة في العروض بالنسبة إليها، ومنه تعرف أن الاستيلاء على الحر المستتبع للاستيلاء على عمله المقدر وجوده أمر معقول. غاية الأمر أن الاستيلاء الأصيل لا حكم له عرفا وشرعا والاستيلاء التبعي له حكم عرفا وشرعا، فالتبعية في التحقق لا تقتضي التبعية في العهدة والضمان كما توهم، فإنه شأن ما بالعرض بالنسبة إلى ما بالذات لا شأن ما بالتبع بالإضافة إلى ما بالأصالة.
ثانيهما: ما يسنح بالبال من أن مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن ما يدخل في العهدة بوضع اليد عليه ما كان أدائيا وكان قابلا للأداء بعد أخذه، وهذا شأن العين، وأما النافع فما فات منها وهي المأخوذة فغير أدائية بنفسها وما لم تفت فهي غير مأخوذة ولا كلام فيه، وتوهم أن سلسلة المنافع أخذها بأخذ أحد طرفي السلسلة وأدائها بأداء طرفها الآخر بأداء العين - يفيد ضد المقصود، لأن الكلام في ضمان المنافع الفائتة فخروجها عن العهدة بأداء طرفها الآخر معنى عدم ضمان منافعها الفائتة، كما أن توهم أدائها بأداء بدلها مدفوع بأن أداء بدلها فرع دخولها في العهدة، والمفروض أن المأخوذ الذي له أداء بنفسه هو الذي يدخل في العهدة فتدبر، ولا ينتقض بالعين التي تلفت مجرد وضع اليد عليها فإن الامكان الذاتي والوقوعي محفوظ مع الامتناع بالغير، كما أن جعل الغاية محددة للموضوع حتى يكون الخبر دالا