متعذر حتى يرتفع لزومه، وضررية الصبر على تطبيقه على فرده تندفع بمطالبة المالية فله مطالبة المالية وإسقاط خصوصية العمل وله الصبر إلى أن يتيسر حصول الخصوصية، والمفروض إحراز القدرة على التسليم حال العقد أيضا، ولا يقاس ما نحن فيه بتعذر الكلي المسلم فيه حال حلوله لمكان النص المختص به الدال على الخيار، لا أنه بحسب القاعدة وباقتضاء ضررية لزوم العقد.
نعم في تعذر الشخص لا يندفع الضرر إلا بالخيار، لأن نفس ماله متعذر وليس ماله ذميا حتى تكون له مطالبة المالية وإسقاط الخصوصية، وإن كان من قبيل الثاني ففي الجواهر الحكم بانفساخ العقد (1). ولعل وجهه أن الكلي منحصر في الفردين المباشري والتسبيبي، والمفروض امتناع الأول بالموت وامتناع الثاني بفرض تعذره في مدة الإجارة بالمرة فتكون هذه الإجارة كالمتعينة من حيث الحكم بالبطلان.
ويندفع بأنه في المعين لا طرف لإضافة الملكية في الواقع فيستحيل التمليك والتملك بخلاف المطلق، فإن طرف الإضافة هو الكلي الذمي وموطن ثبوته الذمة، وتعذر فرده في الخارج يوجب امتناع تسليمه بتسليم فرده فإذا كان الشرط هي القدرة الواقعية صح الحكم ببطلان العقد لفقدان شرطه، وأما إذا كان الشرط هو إحرازها حال العقد، وهو القابل لأن يكون ملاكه رفع الغرر والخطر فالمفروض أنه محرز فلا موجب لبطلان الإجارة لا من حيث عدم الطرف ولا من حيث فقد الشرط وعليه فتصح الإجارة، وحيث لا يمكن تحصيل الخصوصية فللمستأجر مطالبة المالية لسقوط الخصوصية بتعذرها بالكلية، وأما الخيار للمستأجر فقد مر أنه لا موقع له خصوصا هنا حيث لا معنى لأن يكون الخيار لجبر ضرر الصبر حيث لا معنى للصبر هنا مع التعذر المطلق. فتدبره جيدا.
المبحث العاشر: في الشرايع وغيره يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا (2)،