وحيث إنه بعنوان الحط من الكراء وتنقيص الأجرة كما هو المتعارف في مرحلة ملاحظة التفاوت بين الأيام فلا يؤثر في حط الكراء جميعا بمقتضى مرور الأيام المجعول لكل منها مقدار من التفاوت، فلا تعرض في الرواية للتفصيل بين شرط نقص الأجرة وشرط عدم الأجرة رأسا، والله أعلم.
السابع: من أحكام الأجرة على ما في " الشرايع ": تعيينها، وذكر في هذا الموضوع مسائل ثلاث: (الأولى) ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا (الثانية) ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميا فلك درهمان (الثالثة) ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهما وإن عملته في الغد فلك درهم (1). وتحقيق الحال في هذه المسائل يبتني على بيان أمور:
(منها) إن الجهل هو عدم العلم بنحو العدم المقابل للملكة لا بنحو السلب المقابل للايجاب، فما لم يكن واقع لا معنى للعلم به تارة وللجهل به أخرى وعدم العلم بعدم المعلوم لا يكون من الجهل المقابل للعلم، فالاستدلال لبطلان الإجارة في هذه المسائل بالجهل من حيث الأجرة أو من حيث المنفعة أيضا بلا وجه كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
و (منها) إن الابهام له اطلاقات (أحدها) ما هو المعروف في باب اعتبارات الماهية، فإن النظر إلى الماهية إن كان مقصور بالقصر الذاتي على الذات وذاتياتها وعدم النظر أصلا إلى ما هو خارج عن مقام الذات كانت الماهية في هذه المرحلة مبهمة يعبر عنها بالماهية من حيث هي، ولا تستحق في هذه المرحلة إلا حمل ذاتها وذاتياتها عليها وهي مرحلة الحد.
(ثانيها) الماهية الملحوظة بالقياس إلى الخارج عن مقام ذاتها كالكتابة بالإضافة إلى الإنسان، فإن الإنسان إذا لو حظ مقيسا إلى الكتابة ولو حظ لا مقترنا بوجودها ولا بعدمها كانت الماهية غير متعينة بتعين الكتابة لا وجودا ولا عدما وهي