متساوية النسبة إلى عمل الأجير وعمل المستأجر؟ وعليه فحيث لا مرجح ولا مخصص لأحد العملين ولا معنى للتخيير بين الحقين لشخصين ولا يعقل استحقاق البدأة لكل منهما على الآخر يسقط اعتبار حق البدأة لكل منهما على الآخر فيجب تسليمهما معا على وجه المقارنة دون القبلية والبعدية وبعد ما عرفت فلا وجه للقرعة، إذ لا استحقاق لواحد منهما للبدأة حتى يتعين بالقرعة. إلا أن هذا كله مبني على اعتبار القبلية والبعدية لدليل خاص، وإن كان اللازم مجرد التسليم بإزاء التسليم وكان تسليم العمل بايجاده بتمامه، فكل منهما يستحق على الآخر إيجاد العمل مقارنا لايجاده والامتناع من الايجاد المقارن يعد من الامتناع عن التسليم الذي يستحقه الآخر بإزاء تسليمه، والزامه بالبدأة الزام بما لا يستحقه منه، وليس لهما الخيار لأن ضرر كل منهما مستند إلى امتناع نفسه، كما لا وجه للحكم بالبطلان كما عن بعض الأعلام " رحمه الله " (1) بتوهم أنه لا فائدة في صحة الإجارة مع تعطيلها، فإنه كالدور يلزم من وجودها عدمها، انتهى، فإن عدم ترتب الفائدة مع فرض الصحة التي لا تتحقق إلا بملاحظة ترتب الفائدة خلف لا أنه دور وأنه يلزم من وجوده عدمه، مضافا إلى أن التمكن من الانتفاع الذي هو شرط صحة العقد لا يزول بامتناع الطرف عن تسليم العين مثلا بل يزول بامتناع التسليم، المفروض قدرة كل منهما على تسليم ما بيده، فلا مانع من بقاء العقد على صحته والتعطيل إلى أن يتراضيا على التسليم المقارن للتسليم.
وأما طريق استيثاق كل منهما من الآخر بحيث ينحفظ به الغرض المعاملي وهو العمل فلا يجديه كفالة البدن ولا ضمان المال بما هو مال، بل لا بد من التزام ثالث بايجاد العمل إذا كان مورد الإجارة عملا كليا، والالتزام باستيفاء العمل من