بل في شأن من شؤونه، فالمبيع أو الثمن مثلا غرري عرفا وصفا لا ذاتا.
وعلى أي تقدير فشرط فشرط الأجل ليس كذلك لما عرفت من عدم تحدد الأعيان بالزمان فلا معنى للدينار المؤجل، وأما إذا كان بمعنى الالتزام فجهالة الملتزم به ليست جهالة في أحد العوضين بذاتهما ولا بوصفهما، وليس البيع إلا تمليك عين بعوض، فمع انحفاظهما وعدم ذهابهما هدرا لا معنى لسراية الغرر إلى البيع بما هو بيع وليس الملتزم به في قبال أحد العوضين ولو لبا حتى يتحقق الغرر والخطر بملاحظة ما يقابله، ودعوى أنه وإن كان عنوانا بنحو الاشتراط إلا أنه لبا ضميمة لأحد العوضين مدفوعة بأنه وإن كان داعيا إلى المعاوضة بين العوضين، لكنه يستحيل أن يكون ضميمة يقابل بجزء مما يقابله، إذ يستحيل أن تؤدي المبادئ النفسانية المقصودة إلى خلاف ما يقتضيه التسبيب العقدي المعاملي فلم يبق إلا أنه من الدواعي إلى تبديل أحد العوضين بالآخر.
نعم إذا أريد من الغرر في البيع الخطر في الاقدام المعاملي البيعي فالبيع الخاص المشتمل على الشرط المجهول خطري وإن لم يكن ذات البيع غرريا خطريا فكما أن كونه في ضمن العقد يوجب تخلفه الخيار في العقد كذلك يوجب غربية العقد وخطريته، والله أعلم.
الرابع: في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة، وهي إما كلية أو شخصية والعيب إما سابق على العقد أو على القبض، وتنقيح الكلام برسم أمور في المقام.
(منها) ما إذا كانت الأجرة كلية فوفاها المستأجر بأداء فرد معيب، والبحث حينئذ تارة في الانطباق وأخرى في حكمه بعد تحققه.
أما الأول فالاشكال فيه من حيث إن المبيع إذا كان شخصيا والبيع واقع عليه على أي تقدير، لعدم قابلية البيع للتعليق الممنوع عنه شرعا وعدم إمكان تقييد الفرد حيث لا سعة فيه حتى يضيق فلا محالة ليس حاله إلا حال تخلف الوصف، المأخوذ في الموصف الشخصي وأثر تخلفه الخيار، بخلاف المبيع الكلي فإنه قابل للتضييق فإذا أخذ فيه وصف ولو مثل وصف الصحة ولو بالشرط الضمني فلا محالة يصير