يحتاج إلى دليل بالخصوص في كل باب.
ولا يتوهم أن التقايل على طبق القاعدة فلا يحتاج إلى دليل عام أو خاص، نظرا إلى أن حقيقة المعاقدة متقومة بالالتزامين من الطرفين فمع رفع اليد منهما عن التزامهما لا معاقدة حقيقة فإنه يندفع بما ذكرناه في محله من أن العهد والعقد أمر اعتباري شرعا وعرفا، ويتحقق بأسبابه الجعلية شرعا وعرفا. مع تحققه لا يرتفع إلا بسبب عرفا وشرعا ولا يتقوم بالتزامهما النفساني حتى يرتفع بارتفاعهما قلبا، وسلطنة المالك على ماله بايقاع التصرفات المشروعة في حد ذاتها أجنبية عن السلطنة على عقده بحله، وبقية الكلام في محله.
الثانية: في أن الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة، وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد:
(منها) ما إذا باع المؤجر العين المستأجرة من غير المستأجر، ولا خلاف فيه عندنا لا من حيث صحة البيع ولا من حيث بقاء الإجارة الصحيحة اللازمة على حالها، وغاية ما يتوهم اقتضاؤه انفساخ الإجارة تبعية ملك المنفعة لملك العين.
بمعنى أن مالك العين له تمليك منافعها المملوكة له بتبع ملك العين. فإذا خرجت العين من ملكه لم تكن منافعها التي لها بعد خروجها ملكا له. كما إذا تلفت العين بعد الإجارة. فانتقال العين كتلفها، وزوال المنفعة عن ملكه كزوالها بتلف العين، ويندفع بأن العين كما يملكها مالكها ملكية مرسلة لا موقتة وأن بيعها لا يوجب توقيت ملكها بل تنتقل الملكية المرسلة إلى غيره كذلك يملك منافعها ملكية مرسلة لا موقتة. فله تقطيعها بالإجارة. فالمنافع التي توجد بعد نقل العين مملوكة لمالكها من الأول. فلم يلزم تمليك ما لا يملكه فيما بعد البيع، ولا يقاس بتلف العين في بعض مدة الإجارة. لأنه لا منفعة رأسا هناك. فلا شئ حتى يملكه أو يملكه.
ولا يخفى عليك أن إبطال الإجارة بهذا الوجه من التبعية المتوهمة لا يقتضي بطلان البيع، كما عن المحق الأردبيلي " قدس سره " حيث قال: ولو كانت المنافاة