مالك.
ومما ذكرنا في حقيقة الأمانة المالكية بالمعنى الأعم تعرف خروج المقبوض بالبيع الفاسد عن ضابطة الأمانة لأنه تسليط منه بعنوان أنه مال مالكه بالعقد لا أنه تسليط منه على مال نفسه، ولا يعقل تأمين المالك على ماله، مع أنه تسليط مبني على أمر غير واقع فلم يتمحض التسليط عن رضى.
وأما في باب الإجارة فالاشكال من وجهين: (أحدهما) أن اللازم في باب الإجارة تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة لا التسليط على العين.
(ثانيهما) لابدية المؤجر لاستحقاق المستأجر فلا يكشف تسليطه بعد العقد عن تأمينه وعن رضاه باثبات يده على العين نعم لا ريب في أن إقدامه على الإجارة عن محض الرضا اقدام منه برضاه على ما تستدعيه الإجارة من التسليط بضميمة أن الغالب بقاء المؤجر على ما هو عليه من الرضا، وإلا بشكل الأمر في كونه تأمينا مالكيا وإن كان عدم الضمان مستفادا من غير واحد من الأخبار.
وينبغي التنبيه على أمور: الأول: أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟ فيه وجهان: (أحدهما) الضمان كما عن الإسكافي والطوسي على ما في الجواهر (1). (ثانيهما) عدم الضمان كما هو المشهور.
وبناء عدم الضمان على وجوه: (أحدها) إنها أمانة مالكية في المدة وبعدها.
(ثانيها) إنها أمانة شرعية في المدة وبعدها. (ثالثها) إنها أمانة مالكية في المدة وأمانة شرعية بعدها. (رابعها) إنها أمانة شرعية في المدة ومالكية بعدها كما عن بعض الأجلة ممن قارب عصرنا.
أما وجه الضمان فعموم على اليد ولا مخصص لها هنا إلا أدلة باب الإجارة الدالة على عدم ضمان العين المستأجرة الظاهرة في كون الحيثية تقييدية، فلا يعقل