التلف مما اقتضاه عنوان تدارك المالية، ولازم التدارك تلف ما يتدارك، وليست غاية العهدة تدارك العين بماليتها بل غايتها أداء ما فيها. والأداء مقتض للبقاء لا للتلف، فالأنسب بملاحظة الغاية هي قيمة يوم الدفع وهو يوم أداء العين بماليتها المفروض بقاؤها إلى حال الأداء فتدبره فإنه حقيق به.
كما يمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم القبض ووضع اليد على العين أن العين المأخوذة بمالها من المالية هي التي لها اعتبار العهدة، لا كل مالية ولو لم تكن مأخوذة بأخذ العين، فما عدا المالية المأخوذة بأخذ العين لم يرد عليه العهدة، بل ماليات وردت على ما في العهدة، والمالية التي لا عهدة لها لا تداركية ولا أدائية، وحينئذ فتتوافق قاعدة اليد مع صحيحة أبي ولاد، حيث قال عليه السلام: " نعم قيمة بغل يوم خالفته " (1) وعليه فالأحوط التصالح مع المالك والله أعلم.
المسألة الثالثة: لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة فالمشهور أن القول قول المستأجر، ونسب إلى الشيخ " رحمه الله " أن القول قول المؤجر (2)، ومستنده صحيح أبي ولاد (3)، فإنه صريح في أن الحلف حق المالك، ومستند المشهور أصالة عدم الزيادة كما عن بعض الأعلام " رحمه الله " (4) وأصالة البراءة كما في الجواهر (5)، وهو مبني على ما هو المتعارف من كون المالك مدعيا للزيادة من دون فرض سبق اليقين بها، وإلا فلو فرض اتفاقهما على قيمة معينة سابقا وادعى المستأجر نقصانها بتنزل قيمتها فالأصل مع المالك لبقائها على ما كانت عليه.
ثم إن مبنى ضمان القيمة كما أشرنا إليه، تارة دلالة حديث اليد (6) على