إلا إذا كان هناك مقتض لثبوته فيكون شرط عدمه إبداء للمانع عن ثبوته كشرط عدم الخيار في العقد المقتضي له، وليس هنا مقتض لحق التأخير حتى يعقل شرط عدمه، بل لا حق هنا لعدم علته و (ثانيا) أن هذا الشرط لغو على أي تقدير، فإنه شرط النتيجة فأما أن يؤثر وأما لا يؤثر فمع تأثيره لا أثر له إلا الخيار الذي لا يقل ترتبه مع عدم تخلف الشرط ومع عدم تأثيره فالأمر أوضح، وبالجملة إنما تتصور الفائدة لشرط التعجيل من حيث إنه يوجب تخلفه أو التخلف عنه الخيار وهو يتصور في شرط الوصف وشرط الفعل دون شرط النتيجة الذي له التأثير وعدمه لا التخلف على الوجهين حتى يترتب عليه الخيار، وأما قبول الحق للاسقاط فهو فرع الصحة ولا يعقل إلا في اشتراط الحق لا في اشتراط عدمه إذ ليس هنا شئ يقبل الاسقاط، والاستحقاق الذي هو أثر الشرط كما عرفت فرع صحة متعلقه فتدبر جيدا.
(خامسها) اشتراط التعجيل المقابل لاشتراط التأجيل فكما في الثاني يستحق المستأجر تسلم المنفعة قبل تسليم الأجرة فكذا في الأول يستحق المؤجر تسلم الأجرة قبل تسليم المنفعة، وهذا الشرط غير مؤكد لاطلاق العقد المبنى على التسليم المعاوضي من الطرفين بل مناف له على حد منافاة شرط التأجيل، ولا مانع صحته كعدم منافاة شرط التأجيل، لمنافاة كليهما للاطلاق لا للعقد كما في نظائره.
الثالث: لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزوم بشرط أن يكون الأجل مضبوطا، فالكلام في أمرين:
(أحدهما) في صحة الشرط وقد عرفت أنه لا مانع إلا توهم منافاته لمقتضى العقد، وقد عرفت أن كون الأجرة حالة مقتضى اطلاق العقد من حيث مدلوله الالتزامي لا أنها مقتضى حقيقة الإجارة حتى على احتمال رجوع التأجيل إلى التعليق في الملكية أو إلى التحديد في المملوك كما احتملهما شيخنا الأستاذ " قدس سره " في تعاليقه على كتاب الخيار، فإن التنجيز وعدم التحديد أيضا لازم اطلاق الملكية واطلاق المملوك، وقد علم من صحة التأجيل في البيع أن التعجيل