فصل في أحكام الإجارة وفيها مسائل حسب ترتيب ما في الشرايع:
المسألة الأولى: في ما إذا وجد بالعين المستأجرة عيبا، فتارة يوجب نقصا في المنفعة وأخرى لا يوجب نقصا فيها. وظاهر المحقق " قدس سره " في الشرايع ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء بالأجرة من غير نقصان ولو كان العيب موجبا لفوات بعض المنفعة (1)، بل نسب عدم الأرش مطلقا إلى المشهور وإن كان أصل الخيار مع عدم نقص في المنفعة محل الكلام. وتنقيح المرام وتوضيح المقام برسم أمور.
(منها) أن الخيار مع عدم نقص المنفعة مبني على أن مورد عقد الإجارة ومصبه هي العين، فإنها المنسوبة إليها الإجارة بعنوانها وإن كانت متضمنة لملك المنفعة أو كان ملك المنفعة من لوازمها.
ومن الواضح أن الرغبات العقلائية تختلف باختلاف الأعيان المستأجرة لاستيفاء منافعها ولو مع تساوي المنفعة بين الصحيح والمعيب، فركوب الدابة وإن كان لا يتفاوت مع كون الدابة مقطوعة الأذن والذنب إلا أن الأغراض العقلائية تتفاوت في استيجار الدابة الصحيحة والمعيبة، وكذا سكنى الدار، فإن سكنى الدار الجيدة مع غيرها وإن فرض على نهج واحد بلا تفاوت، بل ربما يزيد بعض مرافق الردي منها على الجيد منها، لكنه مع ذلك تتفاوت الرغبات بلحاظ أعيانها، وإذا .