عمومية طبيعية لا وحدة شخصية، لأن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها فكل جزء جزء من الدار مثلا مملوك فكل جزء مبيع، إذ البيع ليس إلا ايجاد الملكية والايجاد والوجود متحدان بالذات فيستحيل مع تعدد الوجود وحدة الايجاد بل العقد اللبي المعنوي أيضا كذلك، فإن القرار المرتبط بقرار آخر وهو العقد لا يستقل بالتحصل بل متقوم بمتعلقه وهو كون شئ ملكا بعوض، فمع تعدد متعلقه يستحيل وحدة القرار حقيقة.
نعم البيع الانشائي من حيث إنه لفظ واحد له معنى واحد فهو واحد إلا أنه مما تسبب به إلى تمليكات حقيقة، وعليه فنقول إن كان التسليط الفعلي بإزاء التسليط الفعلي من مقتضيات نفس العقد بتعلقه بالتسليط الجامع بين الاعتباري والفعلي فهو أيضا متعدد كتعدد التسليط الاعتباري، وإن كان باقتضاء الالتزام الضمني فالبرهان المذكور في التمليك المعاوضي غير جار فيه، بل يتبع كيفية الالتزام، فيمكن أن يكون الالتزام العقلائي بتسليم كل جزء بإزاء تسليم ما يقابله من الثمن على حد المعاوضة العقدية فكأنه على طبقه توسعة لدائرة التعويض، ويمكن أن يكون الالتزام بتسليم الكل بإزاء تسليم الكل على طبق الغرض المعاملي الباعث على بيع الدار واشترائها بتمامها، ولذا له الخيار عند تخلف هذا الغرض للزوم تبعض الصفقة عليه عند تبين كون بعضها مستحقا للغير، ومع عدم تعيين أحد الأمرين بأحد الاعتبارين فالمرجع عموم تسلط الناس على أموالهم، فإنه لم يثبت مقيد للعموم إلا أنه لا يستحق مطالبة ماله من دون تسليم ما يوازيه من العوض، فله السلطنة على المطالبة وإن لم يثبت عنوان الاستحقاق الثابت بالالتزام حيث لم يعلم حده، والغرض أنه بتسليم ما يوازي له السلطنة على مطالبة ما يوازيه، لا أنه يستحقه بموجب البناء العقلائي ليقال أنه غير معلوم في الفرض.
(الرابع) إذا كانت الأجرة أيضا عملا فهل الأجير لا يستحقها إلا بعد عمل نفسه، نظرا إلى أن حكم الأجرة بما هي أجرة استحقاق تسلمها بعد العمل، أو أن الأجير كالمستأجر نظرا إلى أن البدأة بالعمل على الأجير كانت بلحاظ العملية وهي