متهمين فيخوف بالبينة والتحليف لعله يستخرج منه شيئا " فإن ظاهره جواز كل من مطالبة البينة والاستحلاف.
(الخامس) لو قطع الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا إلى آخر ما أفاد في الشرايع (2). والظاهر أن النزاع في الأمر المحقق لاستيفاء العمل لا بنحو يتسبب به إلى الاستيجار وتملك المنفعة، فإنه على الثاني من التداعي، لتباين قطع القباء وقطع القيمص، بخلاف الأول، فإن قطع القميص لم يتحقق ليكون استيفاء من المالك بالأمر، فلا نزاع إلا في استيفاء قطع القباء من المالك وعدمه، وحيث إن الثاني مطابق للأصل فالقول قول المالك، وحيث لم يتحقق منه ما يوجب استيفاء عمل الخياط فليس له أجرة المثل على عمله، بل يضمن أرش الثوب لأنه تصرف غير مأذون فيه.
وليكن هذا آخر ما قصدنا تحريره في باب الإجارة. والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على نبينا محمد وآله باطنا وظاهرا في السادس من شهر جمادي الآخرة 1358 ه بيد العبد الجاني محمد حسين الغروي الأصفهاني عفي عنه.