إلى الخارجية إلا أنه يوجب صيرورته كالموقت فإنه مع كليته وذميته يفوت بتعينه من حيث الوقت، فكذا إذا بذل العامل نفسه للعمل وقبل المستأجر لكنه لم يستوفه منه، فإنه تفويت منه لعمله المملوك المتعين بتعيين الأجير وقبول المستأجر. ومنه اتضح أنه لا مورد للضمان في غير الموقت مطلقا.
المقام الرابع: في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر. وبعد ما عرفت أن استقرار الأجرة في شئ من موارد الإجارة الموجبة لملك المنفعة الشخصية أو الكلية الموقتة وغيرها، ولملك العمل مطلقا لا يتوقف إلا على تمكين المؤجر والأجير لا على قبول المستأجر ولا على استيفائه فلا محالة لا ضرر على المؤجر والأجير من هذه الحيثية، فلا بد من فرض ضرر آخر لا يندفع إلا بمراجعة الحاكم للاجبار أو للتسلم. فنقول:
أما المنفعة الموقتة أو العمل الموقت فيفوتان بفوات وقتهما بتفويت من المستأجر، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا على المؤجر أو الأجير، وأما من حيث ضرر التلف قبل القبض فهو لا يكاد يندفع في باب الإجارة باقباض العين، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من انكشاف بطلان الإجارة في بقية المدة، فسواء سلم المنفعة بتسليم العين أم لم يسلم كان هذا الضرر لاحقا للمؤجر، فلا يندفع باجبار الحاكم على القبض أو قبضه ولاية على الممتنع.
وأما المنفعة غير الموقتة فإن كانت قائمة بعين شخصية كإجارة الدابة الشخصية لحمل المتاع بلا توقيت فيتصور فيها ضرر التلف قبل القبض، فللمؤجر دفعا لهذا الضرر عن نفسه ارجاع أمره إلى الحاكم ليستوفي منفعته، وإن كانت كلية بكلية العين بلا توقيت، وكذا العمل الذي أيضا هو كلي دائما فوجه الرجوع ما ذكر في غير هذا المقام من أن بقاء الذمة ضرر فله تفريغها بالرجوع إلى الحاكم، والكلام فيه وما يتوجه عليه من النقض والابرام موكول إلى محله، وقد فصلنا القول فيه في تعاليقنا على كتاب الخيارات لشيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره ".
فرع: ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع في فروع المسألة أنه لو استأجره لقلع