فيها الصدور والورود بإذن مولاه كالاستقلال في البيع والشراء والنكاح والطلاق بالحمل الشائع لا مجرد إجراء الصيغة التي لا تزيد على التحية والدعاء ونحوهما.
المبحث الثالث: في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك، والجامع بين أفراده من كان فاقدا لبعض ما يعتبر في الأجير الخاص أو لكله من تعيين المدة الخاصة والمباشرة، فإذا سقطت المباشرة أو ألغيت المدة المخصوصة أو هما معا كان الأجير عاما ومشتركا، وطبع المسألة يقتضي عدم تنافي العملين إما لاتساع الزمان أو لعدم المباشرة، فيمكن إيجاد أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبيب في زمان واحد، لكنه ربما يتخيل التعجيل بوجه بحيث يتنافيان بالتبع.
وملخص القول في تحرير الموضوع: إن مقتضى مقابلة الأجير العام للأجير الخاص عدم تقيد العمل بمدة خاصة وزمان مخصوص ولو من ناحية انصراف العقد إلى إيجاد العمل متصلا بزمان العقد كما يدعى في ما إذا كان له مدة خاصة كمنفعة الدار سنة حيث لم يعين مبدؤها، فإن الانصراف كالقرينة على تعيين المدة، ولا فرق في الأجير الخاص بتفاوت الدوال في مقام الاثبات، وعليه فلا تعيين للمدة في الأجير العام من ناحية العقد من حيث مدلوله المطابقي بخلاف الأجير الخاص، وحينئذ فاستفادة التعجيل من ناحية أمر آخر كما سيتضح إن شاء الله تعالى. وما قيل في لزوم كون العمل معجلا أمران.
أحدهما: ما عن الشهيد " قدس سره " من اقتضاء الاطلاق في العقود التعجيل (1)، ومرجعه كما أشرنا في أوائل أحكام الأجرة، أن شأن البيع تمليك العين بعوض ومن لوزام الملك وأحكامه سلطنة المالك على ماله، فله السلطنة على مطالبته متى شاء، وحيث إن هذه السلطنة من لوازم الملك المدلول للعقد بالمطابقة صح دعوى أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل الثمن، فإن المراد إطلاقه من حيث