شرائط نفوذ الإجارة لا في مقومات حقيقة الإجارة، فما لا منفعة له لا تعقل في حقه حقيقة الإجارة.
وأما مسألة كنس الحائض فهي منفعة غير مباحة وإذا عممنا المملوكية إلى ملك التصرف فهي لا تملك هذه المنفعة من نفسها حتى تملكها فهي داخلة في الشرائط المتقدمة، فالأولى اتباع ما في الشرايع ونحن نتبع أثره في ذكر الشرائط في طي مسائل:
المسألة الأولى في معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون بالكليل والوزن، وليعلم أن مانعية الجهالة بما هي لا دليل عليها حتى في البيع ومانعية الغرر في البيع وإن كانت منصوصة بقوله عليه السلام " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (1) إلا أنه لا دليل عليها في غيره إلا ما أرسله الشهيد " قدس سره " في القواعد وهو قوله عليه السلام " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " وانجباره بعمل الأصحاب غير معلوم إلا بملاحظة أنهم يمنعون عن الغرر مطلقا مع أنه لا مدرك له إلا هذا المرسل فيظن باستنادهم إليه، مع إمكان استفادة المناط من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وعدم خصوصيته في نظرهم للبيع، وكما أن أدلة اعتبار الكيل والوزن مختصة بالبيع فلا موجب لاسرائه إلى غيره مع ارتفاع الغرر بالمشاهدة، ومنه تعرف أن استحسان كفاية المشاهدة كما في الشرايع (3) ليس بذلك البعيد. نعم إذا قلنا بعموم رفع الغرر فطريق رفعه مختلف في نظر العرف، ولا يرتفع الخطر في نظرهم عن المكيل والموزون إلا بكيله ووزنه، فإن الأغراض النوعية