في المنفعة الموقتة.
وأما العمل غير الموقت فحيث إن مجال الاستيفاء فيه واسع والكلي الذمي ليست خارجيته دائرة مدار تعيين المؤجر فقط بتمكينه من إيجاده في هذا اليوم بالخصوص، والمفروض عدم التوقيت به فلا يفوت العمل بفوات مدة يمكن إيجاد العمل فيها، فحال العمل غير الموقت بقسميه حال المنفعة الكلية غير الموقتة بل الأمر فيه أوضح، حيث إن تعيين المؤجر للدابة الكلية لا يلازم الاستيفاء، بخلاف إيجاد الكلي من العمل، فإنه لا يكون إلا بايجاد فرده لا بالتمكن من إيجاد فرده. وما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " - من الفرق بين العمل الجزئي والعمل الكلي في استقرار الأجرة بالتمكين في الأول دون الثاني، بتخيل أن العمل الجزئي مملوك بنفسه فتسليمه تسليم المملوك بخلاف العمل الكلي، فإن فرده غير مملوك حتى يحصل التسليم بالتمكين من فرده مخدوش من وجوه غير خفية على المتأمل فيما قدمناه.
المقام الثالث: في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا. فنقول: أما المنفعة الموقتة ولو بالتبع كما إذا سلمه الدابة بعنوان تسليم المنفعة حالا في مثل الكلي في المعين فالفائت هو مملوك المستأجر، فلا موقع لضمانه للمؤجر، وكذا في العمل الموقت، فإن الفائت بمضي الوقت مملوك للمستأجر فلا مورد للضمان.
وأما المنفعة الكلية غير الموقتة والعمل غير الموقت ففيهما تفصيل مجمله: أن المنفعة الكلية التي عينها المؤجر في دابة خاصة وتسلمها المستأجر، فلا محالة تكون المنفعة خارجية، لاستحالة خارجية ما تقوم به المنفعة وذمية المنفعة، فتكون حالها حال المنفعة غير الموقتة القائمة بعين شخصية من كونها لا محالة بنحو الكلي في المعين، فإن سلمها المؤجر بعنوان تسليم المنفعة حالا كانت المنفعة الحالية مملوكة للمستأجر وفواتها فوات مملوك المستأجر فلا ضمان، وإن سلمها المؤجر لا بذلك العنوان بل لأن يستوفي منها المنفعة في يوم يختاره من أيام الأسبوع فلا تفويت من ناحية المستأجر حتى يضمنها بل من ناحية المؤجر كما هو واضح.