كما أن العدول عما هو المشهور إلى جعلها بمعنى التسليط على أعين للانتفاع بها بعوض غير وجيه، لأن المراد من السلطة الانشائية التسببية بالعقد هي السلطنة الاعتبارية كالملكية الاعتبارية دون السلطنة الفعلية الخارجية والسلطنة التكليفية والمساوقة للترخيص التكليفي والسلطنة الوضعية المتحققة باجتماع شرايط نفوذ التصرف المعاملي.
ومن الواضح أن السلطنة الاعتبارية في قبال الملكية الاعتبارية، ولا معنى لاعتبارها لمالك العين بعد فرض كونه مالكا لأنها دون مرتبة المالكية فليس لكل أحد بالإضافة إلى عين ملكية اعتبارية وسلطنة اعتبارية.
وأما السلطنة المرتبة على الملكية فهي الوضعية والتكليفية دون الاعتبارية المعبر عنها بالحق، وعليه فالموجب للعدول إن كان محذور كون المنفعة معدومة فاعتبار السلطنة على المنفعة مغن عن اعتبار السلطنة على العين لأن تعلق السلطنة بالمنافع والأعمال المعدومة مما لا شبهة فيه، وإن كان محذور كان عرض الغير غير مملوك للمؤجر وأنه لا بد من تعلق التمليك بالمملوك ففيه النقض بعدم السلطنة الاعتبارية لمالك العين حتى يجعلها للمستأجر وإن اكتفى المدعي بكفاية ملك العين في التسليط عليها وعلى منافعها. فلنا أن نقول بكفاية ملك العين في تمليك منافعها وإن لم تكن مملوكة له لكونها من أعراض الغير.
هذا مع أن السلطنة إن كانت بمعنى الإحاطة فهي عين الملك وقد تقدم محذور تعلق الملك بالعين وإن كانت بمعنى التمكن والقدرة على الشئ فهذا المعنى لا مساس له إلا بالأفعال فلا معنى لاعتباره في الأعيان.
هذا إن كان موجب الرجوع محذور ملك المنفعة. وإن كان العدول لما مر منا من تعلق الإجارة بمفهومها بالعين فهو لا يقتضي اعتبار التسليط على العين بل مفهوم الإجارة جعل العين في الكراء.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أن الإجارة كغيرها من العناوين المعاملية تملك عقدي لا عقد على