أن دعوى عدم الضمان مع تقدير وجوده أيضا كذلك، والمناقشة في ضمانها بفواتها تحت اليد جارية في المنافع المقصودة أيضا، وما ذكرنا من دوران المالية المطلقة وغيرها مدار تقدير الوجود مطلقا أو في فرض خاص لا دخل له بما قيل في عمل الحر من أنه ليس بمال قبل المعاوضة ومال بعدها، فإن المالية لا تحدث بالمعاوضة وإنما الحادث بها هي الملكية، بل مسيس الحاجة إليه يوجب تقدير وجوده فيملك بالإجارة.
المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة على الوجبات. والكلام فيه تارة في منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة، وأخرى في منافاة الوجوب التعبدي بما هو تعبدي لأخذ الأجرة، وثالثة في منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة، نظرا إلى أنه لا يقع قريبا عن المنوب عنه فلا يستحق الأجرة، فهنا مقامات من الكلام:
المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة وعدمها، ومجموع ما ذكر في وجه المنافاة أمور:
أحدها: أن عمل المسلم ليس بمال وإنما يصح أخذ الأجرة عليه لكون عمل المسلم محترما وإيجابه يوجب سقوط احترامه لما سيجئ إن شاء الله تعالى.
ثانيها: ما عن الشيخ الأعظم " قدس سره " في مكاسبه من أن عمل المسلم مال لكنه غير محترم لكون العامل مقهورا عليه من دون دخل أذنه ورضاه (1)، فالايجاب مسقط لاعتبار إذنه ورضاه المقومين لاحترام المال.
ثالثها: ما عن بعض أجلة العصر (2) من أن الايجاب يوجب سقوط ملك التصرف، لمنافاة المقهورية في الايجاد للسلطنة على الفعل والترك، وملك التصرف شرط في نفوذ كل تصرف معاملي.
رابعها: ما نسب إلى الشيخ الأكبر كاشف الغطاء " قدس سره " (3) من أن