فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة اعلم أنه ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع شروطا خمسة وهي: معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل والموزون، ومملوكية المنفعة، ومعلومية المنفعة وإباحة المنفعة، وكونها مقدورا على تسليمها (1).
وزاد عليها بعض أعلام العصر شروطا أخر من بقاء العين باستيفاء المنفعة (2) فلا تصح إجارة الخبز للانتفاع بأكله ومن صلاحية العين للانتفاع بها، فلا تصح إجارة الأرض لزراعة مع عدم إمكان وصول الماء إليها ومن إمكان استيفاء المنفعة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد، والظاهر عدم الحاجة إلى هذه الإضافات، لأن بعضها من مقومات الإجارة، وبعضها مندرج في أحد الشرائط السابقة.
أما مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عن حقيقة الإجارة، لأن المنافع حيثيات وشؤون للعين تستوفى منها تدريجا وليس للخبز هذا الشأن وأكله إتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه.
وأما إجارة الأرض للزراعة فإن استيفاء المنفعة تابع لا مكانها في مدة الإجارة، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة، والكلام في