فصل لا إشكال في إجارة المشاع كبيعه، وغيره من العقود، غاية الأمران استيفاء المنافع لا بد من أن يكون بإذن الشريك كما في البيع أيضا، ولا يخفى أن إشاعة المنافع ليست بعين إشاعة العين وإلا لانحصرت قسمتها بقسمة العين فلا تنقسم منافع الدار إلا بقسمه الدار نصفين بل إشاعتها بملاحظة نفسها وإن كانت لا إشاعة فيها إلا بلحاظ كونها من شؤون العين وحيثياتها الوجودية، وبهذه الإضافة تمتاز عن الكلي الذي لا إشاعة فيه. والوجه فيما ذكران بعض الأعيان المشاعة التي لا تقبل القسمة الخارجية تكون منافعها مشاعة قابلة للقسمة، فلو كانت إشاعتها بعين إشاعة العين لكانت قسمتها بعين قسمة العين، وإذ ليست القسمة إلا إفراز المشاع وتعيين اللا متعين، فلا معنى للقسمة مع عدم الإشاعة وهذا كالدابة إذا استأجرها اثنان بالاشتراك، فإن ركوبها قابل للقسمة بالمدة أو بالفرسخ مع أنها لا تقبل القسمة، فيعلم منه أن إشاعة المنافع باعتبار نفسها لا بعين إشاعة العين، وحينئذ فكما يمكن تنصيف سكنى الدار بتنصيف الدار كذلك بتنصيف مدة الإجارة
(٢٩)