الخاصة بالمقام.
أما شمول الأدلة العامة فعدم صدق الأكثر مع ملاحظة وحدة الأجرة واضح، وأما صدق الفضل فالظاهر أيضا عدمه لأن الظاهر فضل الأجرة لا الفضل على الأجرة، فانتفاعه بما عدا الحصة المستأجرة ثانيا وإن كان فضلا إلا أنه ليس من فضل الأجرة في الإجارة الثانية، وتوهم أن مقتضى استيجار الدار بعشرة دراهم إن أجرة نصفها خمسة فإجارة نصفها بعشرة تزيد على الإجارة الأولى بخمسة مدفوع بأن ظواهر جميع أخبار الباب ملاحظة الإجارة بنحو الوحدة وكذا ملاحظة الأجرة بنهج الوحدة لا تحليل الإجارة إلى إجارات ولا تقسيط الأجرة على الحصص.
وأما الأدلة الخاصة فمقتضى رواية الحلبي هو الجواز، قال عليه السلام: " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به " (1)، وهو صريح في الجواز في مفروض المسألة، ويظهر منه بمقتضى المقابلة ما ذكرنا من ملاحظة الأجرة بنحو الوحدة لا بنحو التقسيط، وعليه فما في مضمرة سماعة (2) الواردة في المرعى محمول على الكراهة كما هو مقتضى تقديم النص أو الأظهر على الظاهر خصوصا بملاحظة أن مورد الجواز هو الدار التي تختص بحرمه الإجارة بالأكثر ولا معارض فيها بالخصوص، ورواية المنع موردها إجارة الأرض التي حكمها الكراهة، وكراهة إجارة البعض بالمساوي في الأرض لا تقتضي حرمة إجارة البعض من الدار بالمساوي ولا كراهتها.
السادس من أحكام الأجرة: صحة تنقيصها بالشرط، قالوا: لو استأجره ليحمل متاعا إلى مكان معين في وقت معين فإن قصر عنه نقص من الأجرة شيئا معينا صح، وإن شرط سقوط الأجرة على تقدير عدم الايصال في الوقت المعين لم يصح