الواحدة عن الملكية، وإما بلحاظ أن الملكية بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معا كما عن بعض الأعلام " قدس سره " (1) في رسالته المعمولة في الإجارة، وهو مدفوع بما مر مرارا من أن السلطنة التكليفية والوضعية غير الملكية التي هي من الاعتبارات الشرعية والعرفية، ولا منافاة بين ملك اللا متعين من سائر الجهات وعدم السلطنة على تمليكه، لعدم القدرة على التسليم، كما أن المستأجر مالك لركوب نفسه ولا يمكنه تمليكه، لعدم امكان حصوله للغير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو أثر الملك.
و (منها) ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه. فنقول: كل منفعة وإن كانت في حد ذاتها مالا ومقتضاه ضمان المنفعة المستوفاة التي هي مال مضاف إلى المالك إلا أن لازمه ضمان المنافع التي فاتت تحت يد المستأجر الثاني أو الغاصب مثلا مع أنه لا يقول به أحد، فلذا ربما يتخيل أن المالية كالملكية فكما أن كل واحدة ملك على البدل كذلك مال على البدل، والمفروض استيفاء المالك للمالية بالإجارة وأخذ الأجرة المسماة، والتحقيق أن المنافع كما تكون مملوكة كذلك ذات مالية وكما لا يمكن تمليك منفعة بعد تمليك منفعة كذلك لا يمكن استيفاء منفعة بعد استيفاء الأخرى حقيقة أو اعتبارا بالإجارة وأخذ الأجرة.
نعم إذا كانت المنافع متفاوتة في المالية فما يكون أكثر مالية هو المضمون، لأن ضمانه يتضمن ضمان غيره وزيادة. فإذا فرض أن المنفعة المستوفاة أو الفائتة بالتفويت مساوية في المالية لمالية المنفعة المملوكة بالإجارة الأولى لا يضمن للمالك شيئا، لاستيفاء المالك مالية ماله القابلة لبذل المال بإزائه فعلا. فلا يضمن المستأجر إلا مالية ملكه المستأجر الأول بالتفويت لا بالاستيفاء وإن كانت