الثياب عما يمكن التحفظ منه، فلو تلفت بآفة سماوية أو بما غلب عليه كالسرقة غيلة مع كمال التحفظ فإنه لا ضمان مع أحد الأمرين بخلاف ما إذا ترك التحفظ عليها فضاعت أو سرقت، فإنه مع عدم استحقاق الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة يضمن التالف. وما روي في الصحيح " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق؟ قال عليه السلام: هو مؤتمن " (1) محمول على ما هو الغالب من السرقة غيلة ولو مع التحفظ، فلم يبق إلا كون يده على المال. والمفروض أن المستأجر سلطه عليه عن رضاه. وهو المحقق للائتمان بالمعنى الأعم. نعم إذا اشترط عليه ضمان المتاع كان ضامنا له ولو بتلف سماوي. فإن معه لا تأمين. فإنه ضد التضمين، لا أنه أمانة مضمونة كما مر منا سابقا.
الحادية عشرة: الابراء حيث إنه يختص بالكلي الذمي فما في الذمة سواء كان أجرة كلية أم منفعة دابة كليه أم عملا من الأعمال سواء تعلق بعين شخصية أم لا كان قابلا للابراء، وإذا كانت الأجرة عينا شخصية أو منفعة عين جزئية أو كانت المنفعة المعقود عليها جزئية بجزئية العين، فهي غير قابلة للابراء. فلا تقابل بين الأجرة والمنفعة، كما لا يعقل جريان الجزئية في العمل بتوهم تعلق الخياطة بعين خاصة، فإن جزئية المورد لا توجب تعلق الملكية بأمر في الخارج كمنفعة الدار الجزئية، بل تتعلق بعمل تعهد به في الذمة، ولا مطابق له إلا ما يتعلق بالثوب الخاص، فانحصار الكلي الذمي في فرد خارجا لا يوجب خروجه عن الكلية الذمية القابلة للابراء، نعم من يرى المنفعة المملوكة بعقد الإجارة من أعراض المستأجر فلا فرق عنده في الكلية والجزئية إلا بتعلق ذلك العرض بعين شخصية أو بعين كلية.
وهذه الكلية والجزئية جارية في العمل المستأجر عليه، إلا أن المبنى فاسد كما مر مرارا، مع أن هذا المبنى أيضا لا يقتضي خروج العمل المتعلق بعين شخصية عن قابلية الابراء، فإنه عمل تعهد به في ذمته بخلاف سكنى دار خاصة. فإنه لا تعهد