فصل المعروف بل قيل لا خلاف فيه أن العين المستأجرة كالدابة مثلا أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط، ولا بد من تحقيق حقيقة الأمانة حتى يجدي في غير مقام (فنقول) الأمانة مالكية وشرعية.
والتأمين المالكي على قسمين: تأمين عقدي كالوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ وهي الأمانة بالمعنى الأخص وتأمين بالتسليط على ماله برضاه، فتكون أمانة بالمعنى الأعم، وبهذا المعنى أطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة والعارية والمضارب بها ونحوها، الأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع كما في تسليط الولي على مال القاصر وكالتسليط على اللقطة ومجهول المالك وغير ذلك.
أما الأمانة المالكية بالمعنى الأعم فتحققها بالتسليط على المال عن الرضا إنما يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقة من العارية (1) والمضاربة ونحوهما بعنوان " إن صاحب العارية مؤتمن وإن صاحب البضاعة مؤتمن " خصوصا بعد صمه إلى أن صاحب الوديعة مؤتمن، مع أنه ليس في هذه الموارد مصداق للتأمين المالكي إلا تسليطه على ماله عن رضاه. فيعلم منه أن كل تسليط عن الرضا ائتمان، وما يذكر