الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الاجارة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١
بحوث في الفقه الإجارة
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
تعريف الإجارة
3
2
التنبيه على أمور
6
3
فصل: الإجارة عقد لازم وفيه مسائل: الأولى: ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة
10
4
الثانية: الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة
11
5
الثالثة: في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال
19
6
التنبيه على أمور
23
7
في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة
27
8
فصل: لا إشكال في إجارة المشاع
29
9
فصل: العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة
30
10
التنبيه على أمور، الأول: أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟
32
11
الثاني: هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا؟
36
12
الثالث: هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا؟
38
13
فصل: في دخول الخيار في عقد الإجارة
43
14
فصل: في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل
46
15
المسألة الأولى: في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن
47
16
المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد
48
17
المبحث الثاني: المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل
48
18
المبحث الثالث: لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا
51
19
المبحث الرابع: في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة
53
20
المبحث الخامس: في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة
59
21
المبحث السادس: في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور
65
22
منها: في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين
66
23
ومنها: أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء
69
24
ومنها: في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا
74
25
المبحث السابع: في تعيين الأجرة، وفيه مسائل ثلاث، الأولى: ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا
76
26
الثانية: ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان
80
27
الثالثة: ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم
81
28
المبحث الثامن: في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا، والمسألة ذات أقوال ثلاثة
82
29
التنبيه على أمور
88
30
المبحث التاسع: في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور: أحدها: في قاعدة الاقدام
93
31
ثانيها: في قاعدة الاحترام
95
32
ثالثها: في قاعدة الاتلاف
97
33
رابعها: في قاعدة اليد
98
34
خامسها: في قاعدة نفي الضرر
100
35
المبحث العاشر: في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
103
36
المبحث الحادي عشر: في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة
104
37
المسألة الثانية: في مملوكية المنفعة المبحث الأول: المنفعة، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال
107
38
المبحث الثاني: في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك
108
39
المبحث الثالث: قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه، وفيه أمور: منها: أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية
110
40
ومنها: أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا؟
113
41
ومنها: أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر
119
42
ومنها: في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان
121
43
ومنها: يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة
124
44
ومنها: ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه
126
45
المسألة الثالثة: في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة، وفيها مباحث المبحث الأول: لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر
128
46
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالأجير الخاص
129
47
التنبيه على أمور الأول: أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا؟
133
48
الثاني: لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط
136
49
الثالث: في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر
137
50
الرابع: في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا
139
51
الخامس: في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة
140
52
السادس: في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما؟
142
53
السابع: في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر
148
54
الثامن: في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله
149
55
المبحث الثالث: في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك
150
56
التنبيه على أمور
155
57
المبحث الرابع: من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد
158
58
المبحث الخامس: في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد
159
59
المبحث السادس: في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات: المقام الأول: في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر
162
60
المقام الثاني: في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة
164
61
المقام الثالث: في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا
167
62
المقام الرابع: في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر
169
63
المبحث السابع: أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة
170
64
التنبيه على أمور
172
65
المبحث الثامن: تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا؟
177
66
المبحث التاسع: في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و...
178
67
التنبيه على أمور، الأول: في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها
181
68
الثاني: في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة
185
69
الثالث: في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح
186
70
الرابع: في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل
187
71
المبحث العاشر: في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا
189
72
المبحث الحادي عشر: في استيجار الدينار والدرهم
191
73
المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، وفيه مقامات: المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها
196
74
التنبيه على أمور، الأول: ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر
201
75
الثاني: نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه
202
76
الثالث: ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري
205
77
الرابع: في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات
209
78
الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير
217
79
المقام الثاني: في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه
218
80
المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي
224
81
المبحث الثالث عشر: إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا، والكلام فيه في مقامين: المقام الأول: في ضمان اجرة الزيادة
235
82
المقام الثاني: في ضمان الدابة بالتلف
241
83
المسألة الرابعة: من شرائط الإجارة إباحة المنفعة، وفيها مقامان المقام الأول: في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة
245
84
المقام الثاني: في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم
247
85
المسألة الخامسة: من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما
253
86
فصل: في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: الأولى: في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا
269
87
الثانية: في ما لو تعدى في العين المستأجرة
273
88
الثالثة: في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة
276
89
الرابعة: حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة
278
90
الخامسة: في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل
280
91
السادسة: في ضمان الصانع لو أفسد
283
92
السابعة: في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد
285
93
الثامنة: إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر؟
287
94
التاسعة: في ما لو آجر مملوكا له فأفسد
290
95
العاشرة: في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى
292
96
الحادية عشرة: في إبراء الأجرة
294
97
الثانية عشرة: في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة
295
98
الثالثة عشرة: في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها
297
99
الرابعة عشرة: في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك
300
100
الخامسة عشرة: في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا...
301
101
السادسة عشرة: في ما يتوقف عليه توفية المنفعة
302
102
السابعة عشرة: في التنازع وفروعه
304
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org