اختصاص اليد بما كان مضافا إلى غيره وكان أدائيا. وما ذكرنا في إتلاف الحر وتلفه لا اختصاص له بالبالغ العاقل بل يعم الصغير والمجنون. نعم في الاتلاف الموجب للدية المقررة ربما يحصل الفرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، من حيث قوة المباشر تارة وضعفه أخرى، وهو غير ما نحن فيه. وأما الكلام في العبد فحاله حال الدابة في أن تلفها حال الإجارة وفي أثنائها غير موجب للضمان، لأن المفروض أن العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم، ولا ضمان إلا مع التعدي والتفريط الموجب لخروج اليد عن كونها مأذونة. وأما بعد انقضاء الإجارة فكون العين باقية على كونها أمانة مالكية أو تكون أمانة شرعية أو مضمونة. فقد قدمنا الكلام فيه في أوائل مباحث الإجارة مفصلا والمختار هناك الوجه الأول. فراجع وتدبر.
الخامسة عشرة: قال " قدس سره " في الشرايع: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا.. الخ (1).
توضيح المقام أن دفع السلعة للعمل أو الأمر بالعمل أو الإذن في العمل وأشباهها، تارة بقصد التسبب بتلك الأفعال إلى الاستيجار وتملك منفعة الغير أو عمله بالأجرة، وأخرى لا بذلك القصد بل لمجرد استيفاء العمل منه لا مجانا كأكل مال الغير بالضمان، فإن كان من قبيل الأول فهي إجارة معاطاتية صحيحة إذا استجمعت الشرائط وإلا فهي باطلة. وقد مر أنه في كل موضع تبطل فيه الإجارة تثبت أجرة المثل مع استيفاء العمل أو المنفعة، وإن كان من قبيل الثاني، فقد تقدم في البحث عن كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة أن السيرة قائمة على مثله، وليس مثله سببا معامليا يتوقف على دليل على مشروعيته، فإنه من أحد الطرفين استعمال عن رضى، ومن الآخر عمل عن رضى لا بقصد التبرع، وبضميمة احترام مال المسلم عينا كان أو منفعة أو عملا يثبت العوض أو أجرة المثل، ومن البين أن دفع السلعة ليعمل فيه أو طلب البناء للبناء أو الجلوس بين