احتساب ما يكافى به عليه، فأجاب الإمام عليه السلام: بأن هذه المكافاة، إن كانت مصلحة للمستأجر كانت من المال المصروف في مصالح المستأجر فيحتسب عليه، وإلا كان احسانا محضا من الأجير بلا ارتباط بالمستأجر. ولعله أقرب إلى المفهوم من العبارة من السابق، فلا يرتبط بمسألة النفقة أصلا.
ويستدل أيضا بما في ذيل الرواية المتقدمة، وهو هكذا: " وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من نفقة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال عليه السلام: على المستأجر " (1).
ووجه الاستدلال بالجواب واضح، إلا أن أصل النفقة مفروض، وحيث إنه كان بلا تفسير ولا تفصيل فهل تدخل لوازم السفر من غسل الثياب ودخول الحمام في النفقة الملتزم بها؟ فأجاب عليه السلام: بدخولهما فيه بلازمه، وهو أنهما على المستأجر، حيث إنه التزم بالنفقة، لا من حيث إن الأجير يستحق عليه تعبدا، حتى يقال إذا استحق مثل أجرة غسل الثياب والحمام فالمأكل والملابس بطريق أولى.
والله أعلم.
المسألة التاسعة: قال " رحمه الله " في الشرايع: إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه.. الخ (2).
في المسألة وجوه بل أقوال في ضمان المولى، قول بالضمان مطلقا، وقول بعدمه مطلقا، وقول بالضمان في كسب العبد فقط، وقول بالتفصيل بين تفريط العبد فيضمن ويتبع به بعد انعتاقه، وعدم التفريط فعلى المولى في كسب العبد. ومقتضى أدلة التغريمات من حيث الاتلاف والتلف تحت اليد، وخصوص أدلة افساد الصانع ما استؤجر عليه عدم الفرق بين الحر والعبد، فالعبد هو الضامن في جميع الموارد، وحيث لا مال له يتبع به بعد عتقه، إذ لا معنى لكونه ضامنا في كسبه، فإنه