في البين فلها التخيير، وإن كان نسب تقديم حق المستأجر هنا إلى ظاهر الأصحاب، فيعلم منه أن ملاك التقديم سبق الحق زمانا. ولذا قالوا بتقديم حق الزوج في المسألة السابقة، وحيث إن السبق لا أثر له تعلم قوة القول بالتخيير في المسألتين والله أعلم.
(الرابع) إذا ماتت المرضعة أو الطفل فتارة تكون الإجارة متعينة بتعين مباشرة الأجيرة للارضاع ومن حيث شخصية الطفل، وأخرى تكون الإجارة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب وكون الطفل كليا فهنا مقامان:
الأول: في الإجارة المتعينة بتعين الطرفين. فنقول: أما موت المرضعة فهو موجب لانكشاف بطلان الإجارة واقعا، حيث لا منفعة بعدم ما له المنفعة في ظرف الإجارة فلا شئ حتى تملك أو تملك، كما تقدم في التلف قبل القبض، وقد مر أنه لا معنى لانفساخ الإجارة هنا إلا بطلانها من الأول، لا الانفساخ بعد الانعقاد كما هو ظاهر المشهور. أما موت الطفل فهو في بادي النظر من باب تعذر تسلم المنفعة واستيفائها وهو لا يوجب البطلان، لفرض إحراز امكان الحصول حال العقد، وعدم شرطية القدرة الواقعية ليقال بعدمها بعدم القادر. إلا أنه بحسب دقيق النظر كالأول لأنه مع تعين المستوفي للمنفعة تكون الحيثية القائمة بالمرضعة حصة خاصة من طبيعي ارضاعها والمتضايفان متكافئان، فمع عدم المضايف القائم بشخص الطفل لا ثبوت واقع لمضايفها القائم بالمرضعة، فلا حصة حتى تملك أو تملك. وإن كان المرضعة مالكة لسائر الحصص أو لطبيعي الارضاع الذي لا يقبل التحصص بهذه الحصة. فتدبره فإنه حقيق به.
المقام الثاني: في الإجارة المطلقة غير المتعينة بتعين الطرف، فمع موت المرضعة هل تبطل الإجارة؟ أو هي صحيحة وتؤخذ من تركتها القيمة، كما هو ظاهر العلامة " قدس سره " في قواعده (1)؟ أو يطالب الوصي أو الوارث العمل؟ ولا موجب