العامل إذا كان مباشريا ممن له القدرة على بعثه خارجا نحو العمل.
(الخامس) إذا كان العمل مؤجلا أو المنفعة كذلك كسكنى الدار في الشهر القابل فهل للمستأجر تأخير الأجرة، نظرا إلى أن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بعد العمل حالا أو مؤجلا أولا، نظرا إلى أن عدم الاستحقاق لم يكن لدليل خاص حتى يتوهم زيادة التأخير بالتأجيل بل للالتزام الضمني بالتسليم المعاوضي، وقد حقق في محله أن الالتزام بالتسليم المعاوضي فيما كان لكل منهما مطالبة ماله، ومع فرض التأجيل في طرف لا معنى للتسليم المعاوضي، وعليه فلا فرق بين البيع والإجارة وهو الحق.
وأما ما عن بعض الأعلام " رحمه الله " تارة من أن التأجيل في قوة اسقاط حق المطالبة فيبقي حق المطالبة للآخر سليما عن المعارض وأخرى من أن التأجيل يقتضي نقصانا في أحد العوضين فإن المعاملة حينئذ بين الملك في الحال والملك في المستقبل (1)، فكلاهما مخدوش.
(أما الأول) فبأن منشأ التسليم بإزاء التسليم كما مر ليس قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فإن لكل من المالكين السلطنة على مطالبة ماله وإن لم يسلم ما بيده، فإن ظلم أحد لا يسوغ الظلم من الآخر، بل المنشأ هو الالتزام الضمني بالتسليم بإزاء التسليم، ومع كون استحقاق التسليم مؤجلا لا معنى للالتزام المزبور، للزوم الخلف مضافا إلى أن السلطنة على مطالبة المال ليست من الحقوق حتى تكون قابلة للاسقاط، إذ ليس لكل أحد يملك مالا ملك وحق بل ملك فقط وله مطالبة ماله وله تركها.
(وأما الثاني) فلا كلية له، إذ المملوك في البيع فعلي ولا تعليق للملكية على مضي الأجل كما لا تحديد للملوك، لعدم تقدر الأعيان بالزمان، فما احتمله شيخنا الأستاذ " قدس سره " في تعليقته على الخيارات من اشتراط الملكية بمضي الأجل